responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3954
قلنا: هذا وإن سلمنا أنه عام في الأشخاص، فهو يطلق في الأحوال، فيحمل على حالة عم الاجتهاد، وعدم أهليته، وكذلك: قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} [النساء: 59].
وكذلك: الجواب عن قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122].
قال: (فإن قلت: إن عليا خالف فيه):
تقريره: أن عليا -رضي الله عنه -كان من أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه.
ويروى أن عبد الرحمن بن عوف بدأ به في البيعة قبل عثمان، فقال له: (أبايعك على كتاب الله -تعالى -وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وسيرة الشيخين).
فقال: لا كراهية فيه؛ لظاهر اللفظ؛ لأنه يشعر أنه يلزمه ألا يجتهد، وأن يكون تابعًا لهما فيما اجتهد فيه مع أهلية الاجتهاد، وذلك لا يجوز. فتركه عبد الرحمن بن عوف، وبعث إلى عثمان، فقال له تلك المقالة، فقلبها؛ لأنه فهم من السيرة اتباع العدل، والإنصاف، والحجة البيضاء، وعدم اتباع الهوى، وهذا هو واجب عليه فيما اشترط عليه، إلا ما يجب عليه فعله، قبل ذلك القول، ولكل وجه حسن رضي الله عنهم أجمعين:
قوله: (يجب العمل بالظن، دفعًا للضر المظنون).
قلنا: قد تقدم الجواب عن هذا مرارًا، وأن الشرع لم يعتبر من الظنون إلا مراتب خاصة، فلم قلتم: إن هذا منها؟.
قوله: (الآية تقتضى وجوب السؤال، وهو غير واجب بالاتفاق):

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3954
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست