responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3953
حجة ملزمة، وقد يجب العمل به، وقد لا يجب، بل قد يحرم كما في تقليد الكفار لأحبارهم.
وكذلك: الجواب عن قوله: (إن من دنا من رسول -صلى الله عليه وسلم -يجوز أن يسأل من غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -).
قوله: (حديث المقداد مع على -رضي الله عنه -في أمر المذى الذي تقدم يقتضى جوازه):
ويمكن أن يقال: تلك حالة ضرورة من وجوه:
أحدها: أن سؤال علي -رضي الله عنه - مع أن ابنته -عليه السلام -تحته مؤذ له -عليه السلام -وسوء أدب، بل معصية كبيرة.
وثانيهما: أن فيه ضررًا كبيرًا على علي -رضي الله عنه - من جهة فرط الحياء من ذلك، لاسيما مع سيد الأولين والآخرين.
وثالثهما: احترام فاطمة -عليها السلام -فإن سؤال الرجال عن المذى وكثرته، يدل على فرط المجامعة، والحاجة لذلك، وذوو الأقدار ينفرون من الحديث في هذا، ويتأذون به.
وقد قال عليه السلام: (إن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها)، فيعود ذلك إلى القسم الأول.
قوله: (في حجج الخصم: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]:

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3953
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست