responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3951
وأما وجه تقديم الأدين؛ فلأن الدين يحث على استيعاب النظر، فيأمن من الخطأ.

(فائدة)
قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة).
قال: والحق امتناعه.
وكذلك حكي هذا الخلاف الغزالي في (المستصفى)، وأختار ما اختاره سيف الدين.

(مسألة)
الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفًا.
قوله: (إن كان عاميًا صرفًا حل له الاستفتاء):
قلنا: هذا يتخرج على الخلاف المتقدم مع القدرية والجبائى.
قوله: (يجوز تقليد غير الصحابة لهم):
تقريره: قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).
فجعلهم هداة لغيرهم، ولم يجعل غيرهم كذلك.
قوله: (يجوز له التقليد فيما يخصه):
تقريره: أنه ضرورة بخلاف ما لا يتعلق به.
قوله: (لنا: قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]:
قلنا: قد تقدم الكلام على هذه الآية في القياس.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3951
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست