responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3950
وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (قيل: يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط، وقيل: بالأخف؛ لأن الشريعة مبنية على المساهلة، وقيل: يرجع إلى فتوى قلبه، لقوله عليه السلام: (استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك).
وقيل: يتخير، وهو الأصح.
قوله: (وثانيهما: أن يستويا في العلم، ويتفاضلا في الدين، فيقدم الأدين):
قلنا: الذي يخير عند الاستواء في الدين، والتفاضل في العلم، يلزمه أن يخير هاهنا بطريقة الأولى؛ لأن العلم مدرك الفتيا، وعمادها، والتفاضل فيه لا يمنع التخيير.
فأول التخيير، لكن المصنف لم يحكه في هذا القسم.
قوله: (وثالثها: أن يكون أحدهما أرجح في علمه، فقيل: يؤخذ بقول الأدين، والأقرب ترجيح قول الأعلم):
قلنا: كان أصل التقسيم يستحق كلامًا آخر، فنقول: أحدهما أرجح في دينه، والآخر أرجح في علمه، ثم يحكى الخلاف.
لكن الواقع في نسخ عدة هو ذكر القسم الأول فقط.
فلعله تركه اكتفاًء بالمفهوم.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3950
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست