responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3947
القسم الثالث
فيما فيه الاستفتاء
قال الرازي: مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين، لا للمجتهد، ولا للعوام.
وقال كثير من الفقهاء بجوازه.
لنا: أن تحصيل العلم في أصول الدين واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فوجب أن يجب علينا، وإنما قلنا: إنه كان واجبًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] وإنما قلنا: (إنه لما كان واجبًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وجب أيضًا على أمته) لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158].
فإن قيل: لا نسلم أنه يمكن إيجاب العلم بالله تعالى، وذلك لأن المأمور إن لم يكن عالمًا بالله تعالى، فحالما لا يكون عالمًا بالله، استحال أن يكون عالمًا بأمر الله تعالى، وحالما يمتنع كونه عالمًا بأمر الله تعالى، يمتنع كونه مأمورًا من قبله؛ وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق، وإن كان عالمًا بالله -تعالى -استحال أمره به؛ لأن تحصيل الحاصل محال.
سلمنا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بذلك؛ فلم قلت: إنه يلزم من كون الرسول مأمورًا كون الأمة مأمورين به؟
وما ذكرتم من الدليل معارض بأمور:

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3947
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست