نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3946
وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتى بدليل الإجماع، كما وجب قبول الشهود، وقبول خبر الواحد عند ظن الصدق، والظن معلوم، والعمل عند الظن معلوم بدليل قاطع، فهذا الحكم قاطع:
والتقليد جهل، وتسميته اتباعنا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - تقليدًا مجاز وتوسع.
* * *
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3946