responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3863
كونه مخطئًا في هذه الصورة، فما جعلوه جوابًا لهم عن هذه الصورة، فهو جوابنا عما قالوه.
واعلم أن من المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة، والمعتمد ما قدمناه.
وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع؛ لأنه إنما يجب البراءة والتفسيق، لو كان عاملاً بغير حكم الله تعالى، لكنه بعد الخطأ مكلف بأن يعمل بمقتضى ظنه، فيكون عاملاً بحكم الله تعالى؛ فلا يلزم شيء مما ذكروه.
وعن الخامس: أن المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفورً هي: أن يأتي بما يقدر عليه من غير تقصيرٍ.
وعن السادس: أنه معارض بقوله - عليه الصلاة والسلام - (من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد).
وأيضًا: فهو خبر واحد، وما ذكرناه دلائل قاطعة؛ فلا يحصل التعارض، وهو الجواب عن الوجه السابع.
واعلم أنا نريد أن نتكلم في فروع القول بالتصويب:
مسألة: الذين قالوا: ليس في الواقعة حكم معين، منهم: من قال بالأشبه؛ على التفسير الذي لخصناه، ومنهم: من لم يقل به، وهو الحق.
لنا: أن ذلك الأشبه: إما أن يكون هو العمل بأقوى الأمارات، أو غيره:
فإن كان الأول: فأقوى الأمارات: إما أن يكون موجودًا، أو لا يكون: فإن

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3863
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست