responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3862
السنة، والسنة على الكتاب: (أصبت)؛ حكم بتصويبه مطلقًا، ولم يفصل بين حالة وحالةٍ، فعلمنا أن المجتهد مصيب على الإطلاق.
والجواب عن الأول: أن على الحكم دليلاً ظاهرًا، لا قطعيا.
قوله: (لزم كفر تاركه، وفسقه؛ بالآيات):
قلنا: عندنا أن المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه أن يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالى، ونصب عليه الدليل الظاهر، فإذا اجتهد، وأخطأ، ولم يصل إلى ذلك الحكم، وغلب على ظنه شيء آخر، تغير التكليف في حقه، وصار مأمورًا بأن يعمل بمقتضى ظنه، وعلى هذا التقدير: يكون حاكمًا بما أنزل الله - تعالى لا بغير ما أنزل الله، فيسقط ما ذكروه من الاستدلال.
وهذا هو الجواب أيضًا عن الحجة الثانية؛ لأنا نسلم أن المجتهد بعد أن اجتهد، وغلب على ظنه أن الحكم كذا؛ فإنه يكلف بأن يعمل بمقتضى ذلك الظن، وحكم الله تعالى في هذه الحالة في حقه ليس إلا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: (إنه قبل الخوض في الاجتهاد كان مأمورًا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالى، ونصب عليه الدليل؛ لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطأ، تغير التكليف) وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال.
وأيضًا:
فهذه الدلالة منقوضة بما إذا كان النص موجودًا في المسألة، والمجتهد طلبه، ولم يجده، ثم غلب على ظنه بمقتضى القياس خلاف ذلك الحكم، فإن كان تكليفه في هذه الحالة أن يعمل بمقتضى ذلك القياس، مع انعقاد الإجماع على

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3862
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست