responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3854
والقسمان باطلان؛ فبطل القول بثبوت الحكم، أما الملازمة فظاهرة؛ وإنما قلنا: (إنه لا يجوز أن يكون عليه دليل) لأنه لو كان عليه دليل، لكان المكلف متمكنًا من تحصيل العلم، أو الظن به؛ فكان الحاكم بغيره حاكمًا بغير ما أنزل الله تعالى، فيلزم تكفيره؛ لقوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون {وتفسيقه؛ لقوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون {والقطع بأنه من أهل النار؛ لأنه يكون تاركًا لما أمر الله به، وتارك المأمور به عاص، والعاصي من أهل النار؛ لقوله تعالى:} ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها {ولما أجمعت الأمة على فساد هذه اللوازم، علمنا أنه ليس على الحكم دليل.
فإن قلت:) هذه العمومات مخصوصة؛ لأن أدلة هذه الأحكام غامضة، فيكون التكليف باتباعها حرجًا، وذلك منفي؛ بقوله تعالى:} وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ {.
قلت: غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية، مع كثرة مقدماتها، وكثرة الشبه فيها، وكون الخطأ فيها كفرًا وضلالا، فكذا هاهنا.
وإنما قلنا: (إنه لا يجوز ألا يكون عليه دليل) لأنه لو كان كذلك، لكان التكليف به تكليفًا بما لايطاق؛ وإنه غير جائز؛ فثبت بما ذكرنا فساد القسمين، ويلزم من فسادهما القطع بأنه لا حكم في الواقعة البتة.
وثانيها: أن الأمة مجمعة على أن المجتهد مأمور بأن يعمل على وفق ظنه، ولا

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3854
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست