responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3853
الطريقة الرابعة: المجتهد طالب، والطالب لابد له من مطلوب متقدمٍ في الوجود على وجود الطلب؛ فلابد من ثبوت حكمٍ قبل وجود الطلب؛ وإذا كان كذلك، كان مخالف ذلك الحكم مخطئًا.
فإن قلت: (لا نسلم أن المجتهد يطلب حكم الله - تعالى - بل إنما يطلب غلبة الظن:
ومثاله: من كان على ساحل البحر، فقيل له: إن غلب على ظنك السلامة، أبيح لك الركوب، وإن غلب على ظنك العطب، حرم عليك الركوب، وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالى عليك، وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله، فهو يطلب الظن دون الإباحة، والتحريم):
قلت: المجتهد إما أن يطلب الظن، كيف كان، أو ظنًا صادرًا عن النظر في أمارة تقتضيه؟.
الأول: باطل بإجماع الأمة؛ فثبت أنه يطلب ظنًا صادرًا عن النظر في الأمارة، والنظر في الأمارة متوقف على وجود الأمارة، ووجود الأمارة متوقف على وجود المطلوب؛ فثبت أن طلب الظن متوقف على وجود المدلول بمراتب، فلو كان وجود المدلول متوقفًا على حصول الظن، لزم الدور، وهذا غير ما قررنا في الطريقة الثانية.
واحتج القائلون بأنه لا حكم لله تعالى في الواقعة بأمورٍ:
أحدهما: لو كان في الواقعة لله حكم، لكان: إما أن يكون عليه دليل؛ وأعني بالدليل: القدر المشترك بين ما يفيد الظن، وبين ما يفيد اليقين، أو لا يكون:

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3853
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست