نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3841
فيكون فرضه الاجتهاد، بل ينبغي أن يقول: احترزنا به عن شعائر الإسلام الظاهرة التي استغنت عن الاجتهاد.
قوله: (عن أبي الحسين المسألة الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون):
قلنا: قد تقع مسألة لم يتقدم فيها اختلاف، فيجتهد فيها، فلا يقع فيها الخلاف، لعدم اطلاع مجتهد آخر على تلك الصورة، لحصول الاتفاق عليها، لظهور مدركها، وعدم معارض له.
*******************
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3841