نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3840
الركن الثالث
المجتهد فيه
قال الرازي: وهو: (كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع) واحترزنا (بالشرعي): عن العقليات، ومسائل الكلام.
وبقولنا: (ليس فيه دليل قاطع): عن وجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع.
وقال أبو الحسين البصري - رحمه الله -: المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهذا ضعيف؛ لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية، فلو عرفنا كونها اجتهادية بـ (اختلافهم فيها) لزم الدور.
الركن الثالث
المجتهد فيه
قال القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها):
قلنا: قد يكون فيه دليل قاطع في نفس الأمر، لم يطلع عليه المجتهد،
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3840