responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3819
والنبي - عليه السلام - آمن من ذلك؛ لأنه يعلم عدم النص في تلك الواقعة).
وعن اجتهاد جبريل - أنه مبلغ لا مشرع - قال: ثم لا محذور في عدم التمييز؛ لأن الكل شرع واجب الاتباع، وهل الأصح تحمله بغير واسطة، أو بواسطة ميكائيل، أو مطالعة اللوح المحفوظ؟
قال: ودليل جواز عدم الخطأ عليه - وإن قلنا بالاجتهاد - أن تجويزه يقتضي إيهام الخطأ ي تفهيم الأحكام بألفاظ ظاهرة، والمراد خلافها.
قال: وقول المصنف - (إنه لو جاز لكنا مأمورين بالاتباع في الخطأ) منقوض باتباع فتوى المفتي على العامي، والراوي عن المفتي، والشاهد على القاضي.
وأجاب عن حجاج المجوزة: بأن تلك الحجاج - كلها - في مصالح الحروب، وتدبير أمور الدنيا، والحكم، والفتوى، بمقتضي السؤال، وما ينتهي إليه من الوقائع، وكل ذلك جائز، على أن لا خطأ في الحكم والفتوى؛ لأنه تنبيه على أن تكون الوقائع على ما ظهر له، وإنما الممتنع إمكان الخطأ فيما يبلغه من الشرع.
قلت: قوله: (إن الآية عموم ضعيف) لا يتم؛ لأن الآية مطلقة، لا عامة؛ لأنها فعل في سياق الإثبات، فتكون مطلقة.
وقوله: (إن العلماء ورثوا شيئًا استحقوا به اسم الوراثة):
معناه: أن (وارث) صيغة اسم فاعلٍ، فهو مطلق في التوريث، كـ (صائم) لا يقتضى أنه صام عدة أيام؛ بل أصل الصوم، ولو يوم.
وقوله: (القادر على الوضوء من ماء البحر قادر على اليقين) - ممنوع، فإنه ما من جريةٍ من البحر إلا ويجوز أن يكون فيها خروء سمكة، وهو مختلف في نجاسته، ومع الاختلاف لا يقين.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست