responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3818
الحروب دون أحكام الدين، قال بعضهم. يجوز ذلك في الفروع لا في الأحكام)
وهذه عبارة ردية؛ لأن الفروع من أحكام الدين.
ثم قال في الجواب عن حججه: (إن الآية - وهي قوله تعالى:} فاعتبروا ...... {عموم ضعيف الدلالة على جواز أصل الاجتهاد.
وقال: وأما قوله: (الاجتهاد أشق) - فهو مثل قول القائل: يجب سلب كمال العقل عن الأنبياء، ونفاذ البصيرة؛ ليكون درك الحق عليهم أشق، حتى لا يكون بله الأمة أفضل منهم.
وأما قوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء) فيقتضي أنهم ورثوا منه شيئًا استحقوا به اسم الوراثة، لا ألا يملكوا شيئًا إلا إرثًا منه).
كيف واسم الوراثة - هاهنا - مجاز، فيكفي في الوقاية إثبات مشابهة الوارثة في المعنى؟.
قال: بل المعتمد إن فهم تحريم النبيذ إذا كان مقصودًا من تحريم الخمر نصًا، ورد التكليف به من الله - تعالى - والعمل به، فالنبي - عليه السلام - أحق بمعرفة هذه الملازمة والقصد، فإذا سئل عن تحريم النبيذ، فإن شاء قال: هو حرام؛ إسنادًا إلى ما فهم من النص الوارد في الخمر.
أو يقول: أرأيت الخمر كيف حرمت؟ فيأذن له أن يقيس هو، وعند هذا يقول: لا فرق بين الأصول والفروع؛ فإن الأصول، وإن افتقرت إلى اليقين، فالقياس قد يفيد اليقين.
وقال على قوله: (القادر على اليقين لا يتبع الظن): إن ذلك ممنوع؛ لأن القادر على الوضوء من ماء البحر، يجوز له التوضؤ من الأواني، ونحن إنما أوجبنا طلب النص - قبل الاجتهاد - حذرًا من مخالفة النص،

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست