نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 267
مع أن القتل بالردة يسقط بالتوبة، وقتله بالقتل لا يسقط بالتوبة، فاختلف المسقط، ولم يختلف الحكم.
قوله: ((المحظور ما ذم فاعله شرعا))، ولم: يقل على بعض الوجوه كما قال في الواجب، لأن قوله: في بعض الوجوه في الواجب احترازا من الواجب الموسع والمخير، وعلى الكفاية، والوجوب في تلك الثلاثة إنما هو متعلق بالقدر المشترك بين الخصال في المخير، وبين الأزمان في الموسع، وبين الطوائف في الكفاية، والخصوصيات متعلق التخيير دون الوجوب إلا في فرض الكفاية لتعذر خطاب المجهول، وهذا متيسر في الوجوب دون التحريم، لأنه لا يلزم من إيجاب المشتركات إيجاب الخصوصيات، كما إذا أوجب الله - تعالى - رقبة في العتق، أو شاة في الزكاة، لايلزم وجوب خصوصيات الرقاب والشياة، أما تحريم المشتركات فيلزم منه تحريم الخصويات، كما إذا حرم الله - تعالى - مفهوم الخنزير، حرم الخنزير السّمين، والهرم، والقصير، والطويل، وغيرها، وكذلك إذا حرم مفهوم الخمر حرم كل خمر، فالتحريم مع التخيير في الخصوصيات متعذر، وإذا تعذر امتنع تصوره الموسع، والمخير، وعلى الكفاية، فلا يحتاج لقيد يخرجها.
فإن قلت: بل هي مقصورة؛ لأن الله - تعالى - حرم إحدى الأختين لا بعينها، وإحدى المرأتين الأم أوبنتها، ولم يخصص واحدة منهما في
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 267