نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 266
((مسألة))
قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.
قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 266