نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 17
مثاله: قاعدة: الضرر يزال. فللضرر مفهومٌ هو أمرٌ كليٌ له أفرادٌ في الخارج كوضع شيءٍ في الطريق. فنقول: هذا ضررٌ، أولاً تثبت أنه ضرر، وبانطباق الأمر الكلي على هذه الأفراد حينئذٍ تعرف أحكامها وهي أنها تزال، فتثبت أولاً أن هذه مشقة ولك وجهٌ فيها ما يذكره الفقهاء في هذه القاعدة، ثم تُنَزّل الحكم الذي رتب على المشقة، فتقول: [المشقة تجلب التيسير] فلك نظران:
أولاً: تثبت أن هذا الفرد الذي عُرِضَ عليك هو الجزئي أنه فيه مشقة بشرطها، ثم تُنَزّل الحكم الشرعي وهو أنها تجلب التيسير، فتُبَيِّنُ أولاً أن هذا ضرر فعلاً أو قولاً أو تركًا ثم تُنَزّل الحكم الشرعي بكون كل جزئيٍ من هذه الجزئيات تجب إزالته حينئذٍ صار موافقًا لما سبق.
إذًا: الحاصل مما ذكرنا في التعريفات السابقة أن القاعدة قضية لا أمرٌ، وعرفها بعضهم بأنها حكمٌ كليٌّ، كذلك لا يقال: بأنها حكمٌ. إذًا: هي قضية وعرفنا معنا القضية، ثانيًا أن هذا التعريف أو التعبير بالقضية هذا أولى من القول بالأمر أو الحكم.
ثانيًا: القاعدة كلية بمعنى: أنها لا أغلبية، كلية لا أغلبية، ومعنى كليةٍ، كليتها أنها مشتملةٌ على جميع جزئياتها لا يخرج عنها فردٌ من أفرادها البتة، وأن الاستثناء من بعض القواعد لا يَنْقُضُ الكلية وهذا هو الحق في هذه المسألة، ويأتي كلام الشاطبي رحمه الله تعالى.
ثالثًا: القاعدة لا بد أنها تنطبق على جزئيات وتعرف أحكام موضوعها منها، وهذا وإن كان داخلاً في كلية القضية إلا أنه زِيدَ في التعريف من باب الإيضاح، فلو قال قائل: القاعدة هي القضية الكلية، لكان الحد جامعًا مانعًا، فإذا زِيدَ المنطبقة أو التي تَعَرّف فحينئذٍ لا بأس به، لكن لا يكون قيدًا للاحتراز وإنما هو قيدٌ للإيضاح، لأن القيود إما للاكتشاف وهذا لا يكون للاحتراز، وإما يكون للاحتراز.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الأمر الكلي إذا ثبت أنه كليٌ، فتَخَلُّف بعض الجزئيات عن مقتضاه - ويعتبر أمر كلي - لا يخرجه عن كونه كليًّا. على ما سبق، وأيضًا فإن الغالب الأكثرية معتبرٌ في الشريعة اعتبار القطع، بمعنى أن الشرعية إذا قيل: بأن هذه القاعدة أغلبية لكون بعض المستثنيات خرجت. قل: لا، إخراج بعض المستثنيات لا ينقض الأصل بأنه كلي، بدليل ماذا؟ أن الشريعة كلية أليس كذلك؟ ومع ذلك أحكامها أكثرية وكون بعض الأفراد خرج عن بعض مقتضى الأحكام الشرعية لا يخرج الشرعية أو الشرع بأنه كلي. من ذلك كمثال نقول: القيام في الصلاة ما حكمه؟ ركنٌ ليس بواجب ركنٌ. إذا كان ركنًا نقول: القيام في الصلاة ركنٌ مطرد أم لا؟ مطرد قطعًا، زيدٌ مريضٌ لا يستطيع القيام فإن لم تستطع قاعدة جاء النص حينئذٍ وجود النص بحكمٍ يخالف كون القيام ركنًا. هل يُعتبر نقضًا أم يعتبر استثناء لوصفٍ يختص به؟
نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 17