نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18
لوصفٍ يختص به، ولذلك نقول: الجزئي الذي يخرج عن القاعدة لا بد وأن ثم وصفًا لا يُدخله تحت القاعدة، وهنا الذي يُصلي جالسًا لا بد من وصفٍ لا يدخله تحت قوله: «صلِّ قائمًا». لماذا؟ لأن صلِّ قائمًا يكون للأصحاء، وهم الكثرة الغالبة، ولذلك جاء النصوص مطلقًا: «وصلِّ قاعدًا». هذا جاء لوصفٍ يختص به وهو المرض. إذًا: هذا جزئيٌ خرج عن الأصل لوصفٍ يختص به ولم ينقض الأصل، كذلك جميع القواعد التي يكون فيها مستثنيات نقول: لأوصافٍ اختصت بها لا تُخرجها يعني: لا تخرج القاعدة عن كونها كليّة.
قال: (وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبرٌ بالشريعة اعتبارٌ القطعي. وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كليٌ يعارض هذا الكلي الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية، فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاه بعض الجزئيات. يعني: النقض لا يكون في الكليات الاستقرائية الشرعية، وإنما تخلف بعض الأفراد عن حكم القاعدة يعتبر نقضً في الكليات العقلية، وبحثنا في الشرعيات أم في العقليات؟ في الشرعيات. إذًا: لا نقض، وإنما يكون في العقليات. مراده أن الاستثناء في بعض القواعد لا ينافي الحكم بكونها كلية، فلا ينقض القاعدة الكلية ولا يسلبها وصف الكليةِ البتة، وهذا هو الصحيح حينئذٍ لا نحتاج إلى أن نقول: القاعدة قضيةُ الأغلبية أو أنها أمرٌ أغلبي.
إذًا: مراد الشاطبي رحمه الله تعالى الاستثناء ببعض القواعد لا يجعل القاعدة أغلبية بل هي كلية، والذي خرج من هذا الجزئي لابد أنه دخل تحت قاعدةٍ أخرى، وحينئذٍ يقال: تنازع فيه أصلاً أو قاعدتان.
ثم لو لم يدخل تحت قاعدة أخرى نقول: هذا نادر، والنادر لا حكم له.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ((الإعلام)): إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفرادٍ أو في بعض الأفراد والصور. هذا يؤكد ما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله تعالى.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكمٍ يفارق به نظائره - الجزئيات - لا بد أن يَخْتَصّ ذلك النوع بوصفٍ يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مسَاواتِه لغيره ". إذًا: هذا الجزئي انفرد عن سائر الجزئيات التي في ظاهر الناظر أو الفقيه أنها مستوية مع سائر الجزئيات. نقول: لا، هذا الجزئي ما خرج إلا لوصفٍ علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا لا ينقض القاعدة في أصلها.
هذا ما يتعلق بالقواعد.
نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 18