responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 277
أن الخوف منه أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي [1]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم [2] كما ورد التشديد والوعيد في أحاديث عديدة من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في اللبس والحركة لما في ذلك من إثارة الشهوات وانحرافها، روي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال [3].
- ـ الترغيب في الصيام لتسكين الشهو:
إذا لم يتيسر الزواج ولم يجد المرء المقدرة عليه لسبب من الأسباب فعليه أن يقي نفسه من تسلط الشهوة وذلك بالمبادرة إلى الصيام لما فيه من تسكين الشهوة وتخفيف وطأتها، وقد ورد في الإرشاد إلى ذلك الحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [4]، أي: أن الصوم يقطع الشهوة، ويُلحق بذلك التقليل من الأغذية المحركة للشهوة لكي يكسر من حدتها ويضعف تأثيرها، فإذا لم يحرص المرء على هذه التدابير الوقائية ولم يلتزم بها، فإن سهام الشهوة وسمومها لا بد أن تنفذ إلى القلب ما دام على أهبة الاستعداد لقبول هذا الانحراف، وعندها سيتمادى في مرضه وتتمادى الشهوة في طغيانها يوماً بعد يوم حتى يقع صاحبه في حمأة الرذيلة [5]، فقول الحسن بن علي رضي الله عنه: كان خارجاً من سلطان فرجه، فلا يستخفُّ له عقله ولا رأيه [6]، دعوة صريحة إلى كبح طغيان شهوة الفرج.

[1] شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 153).
[2] مسلم رقم 1341.
[3] البخاري، ك اللباس (7/ 55).
[4] مسلم رقم 400.
[5] أمراض النفس صـ 126.
[6] البداية والنهاية (11/ 199).
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست