responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 377
وهو مروي أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [1] - وعن ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ([2]
وعبد الله بن

[1] سبق تخريجه عن عمر ص356، 357 وأسانيده - والله أعلم- لا تثبت كما سبق بيان ذلك.
[2] أخرجه عن ابن عمر - عبد الرزاق- الأثر 2811، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1315، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 330 - من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه». ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 36: «أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر». وأخرج مالك في «الموطأ» الأثر 189، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 220، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 398 - من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فيقرأ. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام».
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 184: «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام، ولا يرى القراءة خلفه جملة، في السر، ولا في الجهر، ولكن مالكًا - رحمه الله-، أدى ما سمع من نافع كما سمعه، وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، دون ما أسر، فأدخل حديثه في الباب، كأنه قيده بترجمة الباب، وبما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن عبد البر على هذا بما أخرجه عن عبد الرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر- ثم قال: «وكل ما روي عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا والله أعلم». وذكر نحوًا من هذا في «التمهيد» 11: 36 - 37، وقال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص183 «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك ابن أنس- رحمه الله- عليه رواية نافع».
قلت: كما قد يفسر حديث ابن شهاب عن سالم ما أخرجه عبد الرزاق الأثران 2814 - 2815 من طريق زيد بن أسلم، وابن ذكوان عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، أو لا يقرأ خلف الإمام- إن صح هذا- على أن المراد به النهي عن القراءة أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي 1: 219 - عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات.: وهذا- إن صح عن ابن عمر- لا يمكن حمله على ما سبق، والله أعلم.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست