نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 427
وقال أيضا < فلما رأته _ أي الولد _ أنثى لا تصلح، وأنها عورة، اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها >. انتهى.
قال سمير: والآية أصرح دليل وأبينه على التفريق بين الرجل و المرأة، وأن ذلك متقرر في الفطرة، وفي الشرائع السابقة، وأن دعوى المطالبة بالمساواة بينهما، التي يتزعمها الجهال في هذا الزمان، ظاهرة الكذب والفساد والشذوذ!
* وقال تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله}.
ذكر ابن كثير أنها نزلت لقول أم سلمة " يغزو الرجال ولا نغزوا، ولنا نصف الميراث ".
ثم قال < والمعنى: إن التمني لا يجدي شيئا فإن هذا قدر محتوم، ولكن سلوا الله من فضله وإحسانه، فإنه كريم وهاب >. انتهى باختصار.
* وقد أكد الله تعالى ذلك التفضيل والتمييز، بقوله {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.
قال ابن كثير < والمعنى: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها
والحاكم عليها، و مؤدبها إذا اعوجت، وذلك لأن الرجال أفضل من النساء، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، ويلحق به منصب القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن ابنة كسرى تقلدت الحكم، " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". [البخاري 4425].
ولهذا فإن الله تعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها، وحرم عليها معصيته في المعروف.
وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته، وهي مشهورة >. انتهى باختصار.
*و أكد الله تعالى أيضا ذلك التفضيل بقوله {وللرجال عليهن درجة}.
قال ابن كثير < أي: في الفضيلة، وفي الخلق، والخلق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة .. > انتهى.
وقال ابن القيم < إن مصلحة العبادات البدنية، ومصلحة العقوبات، الرجال والنساء مشتركون فيها، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر، فلا يليق التفريق بينهما.
نعم، فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق، وهو الجمعة والجماعة، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء، لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال.
وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد، التي ليس الإناث من أهلها،
وسوت بينهما في وجوب الحج، لاحتياج النوعين إلى مصلحته، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة ..
وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل ..
وأما الدية، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين، لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية ..
وأما الميراث، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى ..
وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر، وما ميزه الله به على الأنثى، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم، والسرور والفرحة به أكمل
كان الشكران عليه أكثر، فإنه كلما كثرت النعمة، كان شكرها أكثر >.
انتهى باختصار، من إعلام الموقعين
[2/ 149 _ 150].
قلت: والأدلة من النقل والعقل على تفضيل الرجل على المرأة، وتخصيصه بأحكام تميزه عنها، أكثر من أن تحصر.
بيد أن ذلك التفضيل والتخصيص، وتلك القوامة، يقابلها واجبات وتبعات على الرجل تجاه المرأة.
**********
" الوصاية بالنساء "
فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على الوصاية بالنساء، وحسن معاملتهن، والإحسان إليهن، والرفق بهن، ومن ذلك:
* قول الله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}.
* وقوله {وعاشروهن بالمعروف}.
* وقوله {ولا تضاروهن}.
* وقوله {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}.
والآيات في سور: البقرة، و النساء والطلاق، في الوصاية بهن معلومة.
* وفي السنة كذلك، ومنها:
¥
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 427