responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 872
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
10 - ذكر المؤلف - وفقه الله - مجموعة من الآثار في الختم ومشروعيته، وعمل على تسويدها، وهي خمسة أثار، وليس فيها ذكر للدعاء، وقد أقر بذلك، حيث قال: (وليس فيه ذكر دعاء الختم). وهذا غير مستقيم في سنن البحث؛ لأنه أوردها تحت عنوان: ما ثبت في فضل الدعاء عقب ختم القرآن مطلقا. وعاملها معاملة الآثار التي ورد فيها ذكر الدعاء بتسويدها!!.
11 - أورد المؤلف - وفقه الله - أيضا تحت هذا العنوان في آخره نقولا عن بعض العلماء فيها القول بمشروعية الدعاء، كالنقل عن الإمام البخاري، والإمام ابن الجزري رحمهما الله تعالى. والجادة أن يوردها تحت الفصل السابق الذي خصصه لأقوال العلماء في دعاء ختم القرآن.
12 - ذكر الشيخ - وفقه الله - في آخر المبحث النتائج التي توصل إليها، وهي محل نقاش، وقد أجبت عنها في ما سبق.
13 - ذكر الشيخ - وفقه الله – بعد ذلك الجنس الثاني من الأدلة الدالة على مشروعية دعاء الختم، وعنون له بقوله: ما يدل على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع. وذكر بأنه أصرح أدلة هذا الباب، قال المؤلف: (وهذا الدليل: هو الدليل الذي احتج به الإمام أحمد نفسه، عندما ذكر أن ختم القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة: (قل أعوذ بالله برب الناس)، قبل الركوع. فسأله السائل عن حجته قائلا: (إلى أي شيء تذهب في هذا؟ فقال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم)). قلت: جزم المؤلف بأن هذا الكلام من الإمام أحمد معناه الاحتجاج بعمل أهل مكة، وفي هذا الجزم نظر؛ فالأمر يحتمل أكثر من احتمال: الأول: أن الإمام أحمد قاله احتجاجا بعمل أهل مكة، كما قال المؤلف. الثاني: أن الإمام أحمد قاله تقليدا منه لسفيان بن عيينة رحمه الله، وأهل العلم من أهل مكة، حيث لم يظهر له في المسألة شيء. فإن قيل: مذهب أحمد عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر ولو ضاق الوقت نص على ذلك في رواية الفضل ابن زياد، فكيف يقال بورود هذا الاحتمال؟! الجواب: قد يكون للإمام أحمد رحمه الله في المسألة قولا آخر، وليس بمستنكر، ومن مثل هذا تؤخذ اختياراته الأصولية، ثم إن المؤلف وفقه الله قد أخذ أصلا كليا من هذا النقل، وهو حجية عمل أهل مكة، ولم يسبقه إليه أحد من الحنابلة، ولا ذكروه في كتبهم الأصولية، المعتنية بأصول الاستدلال عند الإمام رحمه الله. وعليه فلا يصح إضافة هذا الأصل إلى الإمام رحمه الله.
14 - قال المؤلف وفقه الله: (حتى أصبح القول باستحباب الختم قولا مرذولا عند عموم طلبة العلم، مع جلالة من أيده على من عارضه عندهم). قلت: جلالة العلم لا أثر لها في رجحان القول، فمثل هذا الكلام لا ينبغي إقحامه في هذا الموطن.
15 - قال المؤلف وفقه الله: (وكم من فتنة حصلت جراء هذا الغياب لوجه استدلال الإمام أحمد ...). قلت: الفتنة إنما تحصل بسبب عد العلم بالطريقة الشرعية في تناول مسائل الخلاف، وكيفية الإنكار فيها، لا كما ذكر الكاتب.
16 - قرر المؤلف وفقه الله عدم الإنكار في مسائل الخلاف، بل بالغ مبالغة واضحة، حيث ذهب إلى عدم جواز الإنكار، وفي هذا الكلام نظر ظاهر، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على مشروعية الإنكار، حيث لم تفرق بين المنكر الاتفاقي والخلافي، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- عند مسلم في الصحيح مرفوعا: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ...» الحديثَ. ومن المضحكات أن أحدهم خالفني في هذه المسألة، مسألة الإنكار في مسائل الخلاف، فذكرت له هذا الحديث، فأجاب بأن الفعل ليس منكرا عند المخالف، فقلت له: هل تعمل بالنص بناءا على فهمك، أما بناءا على فهم المخالف؟!، قال على فهمي وفهمه. قلت: في كل مسألة خلافية اعمل فيها بفهمك وفهم المخالف، وانظر ما النتيجة، فبهت.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست