نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 760
قال الشَّيخ ابن عثيمين فيمَن حبسَه زحامُ السيَّارات، فلم يصلْ مزدلفةَ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ لا شيءَ عليه؛ لأنه غير مفرِّط، وإن ذبح فهو أفضل. وكذا قال العلامةُ ابنُ بازٍ في «فتاويه»، قال: «إن لم يجدْ مكانًا في مزدلفة، أو منعهُ الجنودُ من النُّزول بها؛ فلا شيءَ عليه»، وعليه فتوى اللجنةِ الدائمة.
- ومن تبيَّن له أنه بات خارج حدودِ مزدلفةَ؛ فعليه دمٌ لتفريطه.
- ويجوزُ للنساءِ مُطلقًا الدَّفعُ من مزدلفةَ بعد نصف الليل، ولو كنَّ قويَّات، وهكذا بقيَّة الضعفاءِ -من كبار السِّن، وأتباعهم، والصِّبيان-، وكذا مَن دفع معهم من الأقوياء -من محارمَ وسائقين وغيرهم-؛ فحُكمه حكمُهم.
وأكثر الناس في زمانِنا معذورون؛ لشدَّة الزِّحام عند رمي الجمرات بعد طُلوع الشَّمس، فمن تعجَّل منهم ورمى قبل الفجر؛ فلا حرج، وأمَّا القوي الذي لا يَشق عليه الزِّحام؛ فالأفضلُ له أن يبقى بمزدلفةَ ولا ينصرفَ إلا بعد أن يُسفر جدًّا -كذا قال الشيخُ ابن عثيمين-رحمهُ الله-.
فإذا وصلوا رمَوا جمرةَ العقبةِ ولو قبل الفجر؛ خشية تزاحُم النَّاس، قال ابنُ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما-: «أنا ممن قدَّم النَّبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلم- ليلةَ مزدلفةَ في ضعَفةِ أهله»، ودفعتْ أسماءُ -رضي اللهُ عنها- مِن مُزدلفةَ آخر الليل بعد أن غاب القمرُ، ثم قالت: «إن رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلم- أذِن للظُّعن».
- ومن لم يَصِل مزدلفةَ إلا في النِّصف الأخير من اللَّيل -وهو من الضَّعفة-؛ كفاهُ أن يُقيم بها بعض الوقتِ ثم ينصرفُ؛ أخذًا بالرخصة.
* صلاةُ الفجر بالمُزدلفة:
قال اللهُ -تعالى-: {فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ}.
- إذا طلع الفجرُ يوم النَّحر صلَّى الفجرَ في أوَّل وقتِه بأذانٍ وإقامةٍ.
- ثم يأتي المشعرَ الحرام (وهو جبلٌ في المزدلفة) فيرقى عليه -إن تيسَّر-، ويستقبل القِبلة، فيحمد الله ويُكبِّره ويُهلِّله ويوَحِّده ويدعو، ويستحبُّ رفع يديه -هنا- حال الدُّعاء، حتى يُسفر جدًّا.
- ومزدلفةُ كلُّها موقفٌ؛ فحيثُما وقف أجزأه؛ لقولِه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «وقفتُ هنا هُنا، والمزدلفةُ كلُّها مَوقف»، فلا يجبُ القُربُ مِن المشعرِ الحرامِ، ولا صُعوده.
- ثم يدفعُ قبل طُلوع الشَّمسِ إلى مِنى، وعليه السَّكينةُ، وهو يُلبِّي.
- فإذا أتى بطنَ مُحسِّرٍ أسرع السَّير -ما أمكنه-.
- ثم يأخذ الطَّريقَ الوُسطى التي تُخرجُه على الجَمرةِ الكُبرى.
- ويجوزُ لمن دفع مِن مزدلفةَ بعد مُنتصفِ الليل أن يذهبَ إلى مكَّة مُباشرةً، فيطوف، ويسعى، ثم يرجع إلى مِنًى؛ لأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- ما سُئلَ يوم العيد عن شيءٍ قدِّم ولا أُخِّر؛ إلا قال: «افعلْ ولا حرجَ»، وهذا أرفق بمَن معه نساءٌ يخشى أن يحبسهنَّ الحيضُ عن طواف الإفاضة.
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[29 - 10 - 2011, 09:18 م]ـ
* أعمالُ يومِ العِيد:
وأعمالُ الحاجِّ في هذا اليومِ أربعةٌ، والأفضل أن يُرتِّبها الحاجُّ هكذا:
أوَّلًا: رمي جمرةِ العقَبة.
ثانيًا: النَّحر.
ثالثًا: الحلْق، أو التَّقصير.
رابعًا: الطَّواف بالبيتِ والسَّعي بعده للمُتمتِّع، وكذلك القارِن والمُفرِد إذا لم يسعيا مع طواف القُدوم.
- فإن قدَّم بعضَ هذه الأعمالِ على بعضٍ أجزأهُ ذلك؛ لقولِ جابرٍ -رضي اللهُ عنهُ-: وجلسَ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- بِمِنًى يومَ النَّحرِ للنَّاس، فما سُئلَ يومئذٍ عن شيءٍ قدِّم قبل شيء إلا قال: «لا حرجَ، لا حرجَ».
- ويدخل في ذلك تقديمُ السَّعي على الطَّواف؛ وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّه سُئل عمَّن سعَى قبل أن يطوفَ، فقال: «لا حرجَ».
- ويحصل التَّحلُّل التَّام بثلاثة أمورٍ: (الرمي، والحلْق أو التَّقصير، وطواف الإفاضةِ مع السَّعي بعدَه لمن ذُكر آنفًا)، فإذا فعل هذه الثلاثة حلَّ له كلُّ شيءٍ حرُم عليه بالإحرامِ حتى النِّساء، ويُسمَّى هذا: التحلُّل الثَّاني.
وأمَّا التَّحلُّلُ الأوَّل: فيحصل لمَن فعل اثنين مِن هذه الأمورِ الثلاثة، ويَحلُّ له كلُّ شيءٍ إلا النِّساء.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 760