نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 759
وقال -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-كما في حديثِ ابن عمرَ-رضي الله عنهُما-: «وأما وُقوفُك عشيةَ عرفة؛ فإن اللهَ يهبطُ إلى سماء الدُّنيا فيُباهي بكم الملائكةَ، يقول: عبادي جاؤوني شُعثًا من كل فجٍّ عميقٍ، يَرجون رحمتي، فلو كانت ذُنوبُكم كعددِ الرَّمل، أو كقطرِ المطر، أو كزبدِ البحر؛ لغفرتُها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم، ولمن شفعتُم له» -رواهُ الطَّبراني في «الكبير»، والبزَّار، وابنُ حبَّان، وهو في «صحيح التَّرغيب» للعلامة الألباني-.
- فإذا غربت الشَّمس انصرفُوا إلى مُزدلفةَ بسكينةٍ ووقارٍ، وأكثَروا من التَّلبيةِ، وأسرعُوا في المتَّسع.
- ولا يجوزُ الانصرافُ قبل الغُروبِ؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وقفَ حتَّى غربت الشَّمسُ، وقال: «لتأخُذوا مناسِكَكُم؛ فإني لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجَّتي هذه».
* تنبيهاتٌ:
- المُرادُ بالوُقوفِ بِعرَفةَ: أن يكونَ بها وقتَ الوُقوف -ولو لحظةً-، أو مارًّا، أو نائمًا، أو قاعدًا، ولا يلزمُ الوقوفُ على قدمَيه، وقد وقف -صلى اللهُ عليه وسلَّم- راكبًا.
- ويجب على الواقفِ بعَرَفةَ أن يتأكَّد مِن حُدودِها -وقد نُصبتْ عليها علامات-؛ لئلَّا يقفَ خارج حدودِ عرفة؛ فلا يصحُّ حجُّه.
- ويمتد وقتُ الوُقوفِ بعرفةَ إلى طُلوع الفجرِ يوم العيد -لحديث عُروة بن المضرِّس-رضي اللهُ عنهُ-، فإذا طلع فجرُ يوم العيدِ قبل أن يقفَ بِعرفةَ؛ فقد فاته الحجُّ، فإن كان اشترطَ عند إحرامه؛ حلَّ ولا شيءَ عليه، وإن لم يكنِ اشترطَ تحلَّل بِعُمرةٍ، وإن كان معهُ هديٌ ذبحهُ، ويقضي من قابلٍ ويُهدي، فإن لم يجدْ هديًا؛ صام عشرة أيَّامٍ: ثلاثةً في الحج وسبعةً إذا رجع لأهله.
واختارَ ابنُ بازٍ -غفر اللهُ له- عدمَ وُجوب القضاء مِن قابلٍ؛ إلا إذا لم يقضِ حجَّة الإسلامِ بعدُ.
- وأمَّا أول وقت الوُقوفِ بعرفةَ؛ فمِن طُلوع فجر يوم عرفةَ -لحديث: «وقد وقفَ بِعرفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجُّه» - والأحوطُ أن يكون بعد الزَّوال.
- ومن وقف نهارًا وانصرف قبل غُروب الشَّمس؛ فعليهِ دمٌ إن لم يَعُد إلى عرفةَ ليلةَ النَّحر.
- ومن لم يَصِل عرفة إلا ليلةَ العِيد، وقفَ وأجزأهُ، ولو مُرورًا بها، ثم يدفع إلى مُزدَلفة.
- وإذا كان الوقوفُ بعرفةَ في يوم جمعةٍ؛ فقد اجتمعَ عيدان، وقد زعم بعضُ النَّاس أنها تعدِل سبعين حجَّة، أو اثنتين وسبعين حجَّة؛ وليس هذا بصحيح.
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[28 - 10 - 2011, 04:33 م]ـ
* المَبيتُ بِمُزدلِفة:
قال الله -تعالَى-: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}.
- إذا وصل إلى المُزدَلِفة -في وقتِ المغربِ أو العِشاء- صلَّى بها المغربَ والعِشاءَ قبل حطِّ الرِّحال -جمعًا وقصرًا-، بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين، ولا يُصلِّي بينهما شيئًا، وإن خشي أن لا يصل مُزدلفة إلا بعد نصف الليلِ صلَّى في طريقِه، ولا يجوزُ له تأخيرُ الصلاةِ إلى ما بعد نصف الليل.
- ويَبيتُ بها وُجوبًا؛ قال جابرٌ -رضيَ اللهُ عنه-: «ثم اضطجع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- حتى الفجر»، فالسُّنة أن ينامَ بعد أن يصلِّي، ولا يشتغلَ بخُطبةٍ، ولا بلقطِ الحصى؛ لأنه -صلى اللهُ عليه وسلَّم- صلَّى المغربَ والعشاء ثم نام، ولم يأمر بِلَقط الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى مِنى يوم العِيد، فلا يتعيَّن لَقطُه مِن مزدلفة؛ بل يجوز مِن مِنى.
- ويوتِر تلك الليلةَ؛ لأنَّه لم يَرد نهيٌ عنه ولا ترك؛ فالأصلُ بقاءُ الحُكم، فلم يكن -صلى اللهُ عليه وسلَّم- يترك الوترَ -حضرًا، ولا سفرًا-.
- وليس من السُّنة التِقاطُ حصى الجِمارِ كلِّها من مُزدلِفة تلك الليلةِ؛ وإنما السُّنَّة في يوم العيد التِقاطُ سبعِ حصياتٍ فقط، يَرمي بها جمرة العقبة، وأمَّا في أيَّام التشريق؛ فيلتقطُ مِن مِنًى كلَّ يوم إحدى وعشرين حصاةً يَرمي بها الجِمارَ الثلاث.
- ولا يُشرعُ غسلُ الحصى؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليه وسلَّم- لم يفعله.
- ومَن ترك المَبيتَ بمُزدلفةَ فعليهِ دمٌ يُذبحُ لمساكينِ الحرم، لكنْ مَن حبسهُ حابسٌ ولم يصلْ مُزدلفةَ إلا وقت صلاةِ الفجر مُبكِّرًا وصلَّى الفجرَ هناك؛ فلا شيءَ عليه؛ لحديث عُروة بن مُضرِّس الطَّائي.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 759