responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 756
- ويجعل المَقامَ بينه وبين الكَعبَة، فإن لم يتيسَّر صلَّى في أيِّ مكان من المسجِد الحرامِ، أو في أيِّ مكان من الحَرَم كلِّه؛ لأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- صلَّاهما بِذِي طُوًى -وهي مِن الحَرَم-، وكذلك أمُّ سلمة صلَّتهُما خارجَ المسجِد؛ فلا يلزمُ أن يُصلِّيَهما خلف المَقام.
- ويُصلِّي عنده ركعتَين -ولو في وقت النَّهي-؛ لأنَّهما مِن ذوات الأسباب، يَقرَأ في الأُولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثَّانية: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بِغيرِهما فلا بَأسَ.
- وركعةُ الطَّواف سُنَّة، مَن نسيهما فلا حرجَ عليه.
- وينبغي أن لا يَمُرَّ بين يدي المُصلِّي -هناك-، وأن لا يدعَ أحدًا يمرُّ بين يديه وهو يُصلِّي؛ لعموم الأحاديثِ النَّاهية عن ذلك، وعدمِ ثُبوتِ استثناء المسجِد الحرامِ منها.
- ويُشرَع في هاتَين الرَّكعتَين التَّخفيفُ؛ لئلَّا يشقَّ على مَن بعده، وقد خفَّف النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- قراءتهُ فيهما.
- وليس للمَقام دعاءٌ يخصُّه -ولا قبل الرَّكعتَين، ولا بعدهما-.
- ولا يُشرَع التَّمسُّح بالمَقامِ وتقبيلُه، قال قتادةُ -رحمهُ الله- في قولِه -تَعالَى-: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}: «إنَّما أُمِرُوا أن يُصلُّوا عنده، ولم يُؤمَروا بمسحِه».
- ثمَّ إذا فرغ من الصَّلاةِ ذهب إلى زَمزمَ فشرب منها وصبَّ على رأسِه؛ لفِعله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-كما في حديثِ جابرٍ-رضي اللهُ عنه-، وجزم بذلك العلَّامة الألبانيُّ في «مَنسكه».
- ثم يرجعُ إلى الحجرِ الأسودِ فيُكبِّر، ويَستلمُه إن تيسَّر -كما في حديثِ جابرٍ-رضيَ اللهُ عنهُ-، ولا يُسَنُّ تقبيلُه، ولا الإشارةُ إليه في هذه المرَّة.
- والأفضلُ أن يبادرَ بالسَّعي بعد ركعتيِ الطَّواف وليس بشرطٍ، فلو طاف أوَّل النَّهار وسعى آخرَهُ؛ فلا بَأسَ.
* السَّعي بين الصَّفا والمَرْوة:
يُشرعُ لمَن أراد السَّعي:
- أن يَخرجَ إلى الصَّفا مِن باب الصَّفا -لأنَّه أقرب الأبوابِ إليه-، وله أن يخرجَ مِن غيره.
- فإذا دنا مِن الصَّفا -أي: قَربَ منها -لا إذا صعدها-، إذا دنا من الصَّفا قرأ قولَه -تَعالَى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، ولا يقرؤُها في غير هذا الموضعِ، ويقول: «أبدأُ بِما بدأَ اللهُ به».
- ثم يبدأ بالصَّفا فيرقَى عليه حتَّى يرى البيتَ -إن تيسَّر-.
- فيستقبل الكعبةَ، ويُوحِّد اللهَ ويكبِّره؛ فيقول: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلك، وله الحمدُ، يُحيِي ويُميت، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، أنجزَ وعْدَه، ونَصَر عَبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ» -يقول ذلك ثلاث مرَّات-، ويدعو بين ذلك رافعًا يديه. ذكر الشَّيخُ ابن عُثَيمين في «فتاويه»: أنَّه لا يدعو بعد التَّكبير الثَّالث؛ لأنَّ جابرًا -رضيَ الله-عنه- قال: «ودعا بين ذلكَ» ولم يَقُل: دعا بعد ذلك.
- ثم ينزلُ مِن الصَّفا إلى المَرْوةِ ماشيًا، فإذا وصل إلى العَلَم (العمود) الأوَّل المعروف بـ (المِيلِ الأخضر)؛ سَعَى سعيًا شديدًا -بقدرِ ما يستطيع-بلا أذيَّة- حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضر الثَّاني، وكان في عهد النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- واديًا أبطحَ فيه دقاقُ الحَصى، وقد قال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «لا يُقطعُ الأبطحُ إلا شَدًّا».
- أمَّا المرأةُ فلا يُشرَع لها الإسراعُ بين العَلَمَين الأخضرَين؛ لأنَّها عورة.
- ثم يمشي على عادتِه، وله أن يركبَ -إن كان يشقُّ عليه المشيُ-.
- فإذا وصل إلى المروةِ رقِيَ عليها -وهو أفضل-، أو وقف عندَها، ويصنع عليها ما صنعَ على الصَّفا -مِن استقبالِ القِبلة، والتَّكبير، والتَّوحيد، والدُّعاء-؛ لكنْ لا يَقرَأ الآيةَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} -لأنَّ ذلك مشروعٌ عند صُعود الصَّفا في الشَّوط الأوَّل-فقط-.
- ثم ينزل فيمشِي في موضع مشيِه، ويُسرع في موضِع الإسراع، حتى يصلَ إلى الصَّفا، يفعلُ ذلك سبعَ مرَّاتٍ، ذَهابُه شَوطٌ، ورُجوعُه شَوط، آخرها على المروة.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست