responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 755
- ولا يجبُ في الطَّواف والسَّعي ذِكرٌ مخصوصٌ، ولا دعاءٌ مخصوص؛ بل تخصيصُ كلِّ شوطٍ -من الطَّواف، أو السَّعي- بأذكارٍ، أو أدعيةٍ مخصوصةٍ؛ لا أصل له.
- ولا يجوزُ للمرأةِ كشفُ وجهِها عند تقبيل الحَجَر الأسوَد -إذا كان يراها الرِّجال-، ولا يجوز لها مزاحمةُ الرِّجال؛ بل تطوفُ مِن ورائهم.
- ويكونُ حال الطَّوافِ مُتطهِّرًا من الأحداثِ والأخباثِ، خاضعًا لربِّه، متواضعًا له.
- فلو مسَّ امرأةً حالَ طوافِه فالأرجحُ أن وضوءَه لا ينتقضُ مُطلقًا؛ لكن لا يجوزُ له مسُّ أجنبيَّةٍ.
- ولا بأسَ مِن الطَّوافِ مِن وراءِ زمزم والمقام، ولا سيَّما عند الزِّحام، والمسجدُ كلُّه مَحلٌّ للطَّواف، فلو طاف في أروقةِ المسجد أو سطحِه؛ أجزأهُ، والقُرب من الكَعبة أفضلُ -إن تيسَّر-.
قال العلامة ابن عُثَيمين -رحمهُ اللهُ-: «وإذا طاف في سطحِ المسجدِ، وامتلأ المَضيقُ الذي بجانب المسعَى، ولم يجدْ بُدًّا من النُّزول إلى المسعَى، أو الطَّواف فوق الجِدار؛ نرَى -إن شاء اللهُ-تَعالَى- أنَّه لا بَأسَ به؛ لكنْ ينتهزُ الفُرصةَ من حينِ ما يجدُ فرجةً، ويدخل المسجدَ»، وذكر -رحمه اللهُ- أنه صحَّح ذلك للضَّرورة، وإلا فالمسعَى ليس من المَسجِد الحرامِ.
- وإن لم يمكنه الطَّواف ماشيًا فطاف راكبًا أو محمولًا؛ أجزأه -بالاتِّفاق-.
- ولا يستلمُ الرُّكنَين الشَّاميَّين؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، لم يستَلِمهُما، ولا يقولُ شيئًا عند مُحاذاتِهما.
- وله أن يلتزِمَ ما بين الحَجَر الأسوَد والبابِ؛ فيضع صدرَهُ ووجهَه وذِراعيه عليه؛ ثبت ذلك عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- وجمعٍ من الصَّحابة؛ منهم: ابنُ عباس-رضيَ اللهُ عنهُما، وقال: «هذا الملتزَم بين الرُّكن والبابِ»، وصحَّ ذلك مِن فِعل عُروةَ بن الزُّبَير -أيضًا-كما في «مَنسكِ» الشَّيخ الألبانيِّ و «السِّلسلةِ الصَّحيحة» -له-.
- وإذا قطعَ طوافَه للصَّلاةِ بدأ مِن حيث انتهى، ولا يلزمُه العَود مِن أوَّل الشَّوط، وإن بدأ مِن أوَّله فحَسَنٌ -خُروجًا من الخلاف-، وإن قطعَهُ بفصلٍ طويلٍ -كساعةٍ-؛ فيستأنِفُه مِن أوَّلِه؛ لأنَّ الموالاةَ شرطٌ في الطَّواف.
- ويكون طوافُه مِن وراء الِحجْر، فلو طافَ مِن داخِلِه لم يَصحَّ طوافُه؛ لأنَّ اللهَ أمرَ بالطَّوافِ بالبيتِ -لا بالطَّوافِ فيه-. وتسميتُه (حِجر إسماعيل) لا أصلَ لها؛ لأنَّه بُني بعد إسماعيل -عليه السَّلام-، بَنَتْهُ قريشٌ لما قَصرتْ بهم النَّفقةُ عند بناء الكعبةِ، وزعمُهم أنَّ إسماعيلَ دُفن به باطلٌ وكذِب -كما ذَكر ذلك العلامةُ ابن عُثَيمين-رحمهُ اللهُ وغفر له-.
- وجميع الأذكارِ والدَّعواتِ في الطَّوافِ والسَّعي مَسنونةٌ -ليست واجبة-.
- والتَّمسُّح بِمَقام إبراهيمَ، أو بِجِدار الكعبة، أو بِكِسوتِها؛ كلُّ هذا لا يجوز، ولا أصل لهُ في الشَّريعة؛ بل هو بدعةٌ، وأمَّا سؤالُ الكعبة، أو دُعاؤُها؛ فهذا شِركٌ أكبرُ، أسألُ الله السَّلامة والعافية.
- وما يفعلُه بعضُهم مِن مسحِ الحَجَر الأسوَدِ بيدِه، ثم يَمسحُ بها على وجهِه وصدرِه وولدِه -تبرُّكًا بذلك- خطأٌ وضلالٌ؛ لأنَّ المقصودَ مِن مسحِهِ التَّعبُّدُ للهِ باتِّباعِ سُنَّة نبيِّه محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-لا التَّبرُّك به-، وقد قال عمر -رضيَ اللهُ عنهُ-: «واللهِ إنِّي لأعلمُ أنَّك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولو أنِّي رأيتُ رسولَ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يُقَبِّلُك ما قبَّلتُك».
- وقولُ بعضِهم إذا أراد الطَّواف: «اللَّهمَّ إنِّي نويتُ أن أطوفَ سبعةَ أشواطٍ ..» -ونحو ذلك- لا يُشرع؛ لأنَّ التلفُّظ بالنيَّةِ بدعةٌ.

يتبع إن شاء الله

ـ[أم محمد]ــــــــ[27 - 10 - 2011, 07:22 م]ـ
* الصَّلاة عند مَقام إبراهيم -عليهِ السَّلام-:
قال الله -جلَّ وعلا-: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
والمشروعُ للطَّائف إذا أتمَّ الشَّوطَ ما يأتي:
- أن يُزيلَ الاضطِباعَ فيُغطي كتفَه الأيمنَ مع الأيسر.
- وينطلق إلى مَقامِ إبراهيم -عليه السَّلام- ويَقرَأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست