responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 754
- وليس لِدُخول المسجِد الحرامِ ذِكرٌ يخصُّه ثابتٌ عن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ وإنَّما ثبت عن عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّه لما رأى البيتَ قال: «اللهمَّ أنتَ السَّلام، ومنكَ السَّلام؛ فحيِّنا ربَّنا بالسَّلام».
- وإذا رأى الكَعبةَ رفع يدَيْه -إن شاء-؛ لِثُبوتِه عن ابن عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما-.
- وتحيَّة المسجِد الحرامِ الطَّوافُ؛ فيبدأُ به -لفِعلِه-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، أمَّا مَن لم يُرِد الطَّواف؛ فلا يجلسْ حتَّى يُصليَ ركعتين.
- والأفضلُ له إذا دخلَ مكَّة أن يبدأَ بِنُسكِه -قبل كلِّ شيء-، وإن كان مُتعَبًا؛ فلا حرجَ عليه أن يَستريحَ، ثم يأتيَ بالنُّسُك.
* الطَّواف بالكَعبة:
إذا وصل إلى الكَعبةِ عمل ما يأتي:
- يقطعُ التَّلبيةَ قبل أن يشرعَ في الطَّوافِ إن كان مُتمتِّعًا أو مُعتمرًا.
- ثمَّ يُبادر إلى الحَجَر الأسوَد، فيستقبلُه، ثم يَستلمُهُ بيمينِه، ويُقبِّله -مِن غيرِ تصويتٍ-إن تيسَّر-، ولا يؤذي بالمُزاحمةِ.
- فإن شقَّ التَّقبيلُ استَلَمه -أي: مسحَهُ- بيدِه اليُمنى، أو استلمَهُ بِعصا ونحوِها، وقبَّل ما استَلَمه به، فإن شقَّ استلامُه؛ أشارَ إليه بيدِه اليُمنى، ولا يُقبِّل ما يشيرُ به، يفعل ذلك في كلِّ شوطٍ.
- ويقولُ عند استلام الحَجَر الأسوَد: «بِسم الله، واللهُ أكبر»، أو يقولُ: «اللهُ أكبر» مرةً واحدةً، ولا يُشرعُ تكرارُ التَّكبير.
- ويُشرعُ له التَّكبيرُ كلَّما حاذى الحجرَ الأسود، حتى في نهاية الشَّوط الأخيرِ؛ لأنَّه يُحاذيه.
- وفي استلامِ الحجر فضلٌ عظيم؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الحجَرِ: «واللهِ لَيبعَثَنَّهُ اللهُ يومَ القِيامةِ، له عَينانِ يُبصِر بهما، ولِسانٌ يَنطقُ، يَشهدُ على مَن استَلَمه بحقٍّ»؛ لكنْ لا يُشرعُ استلامُه وتَقبيله في غير الطَّواف؛ لأنَّه مِن مَسنونات الطَّواف، وعُلم منهُ خَطأ مَن يُبادر إليه بعد صلاةِ الفريضةِ؛ بل قد يُسلِّم قبل إمامِه ليسبقَ غيرَه إليه! وهذا مِن الجهلِ، وفعلُه غيرُ مشروع.
- ثم يمضي عن يمينِه، ويجعل الكَعبةَ عن يساره، وهذا شرطٌ، فلو جعلها أمامَه، أو خلفه؛ لم يصح، ويطوف مِن وراء الحِجْرِ سبعةَ أشواط؛ مِن الحَجَر الأسوَد إلى الحَجَر الأسوَد شَوطٌ.
- ويرمُلُ مِن الحجَرِ إلى الحَجرِ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُوَل مِن الطَّواف الأَوَّل -طواف القُدوم- خاصَّة-، وهو الذي يأتي به أوَّل ما يَقدم مكَّة -سواء كان مُعتَمِرًا، أو مُتمتِّعًا، أو مُفرِدًا، أو قارِنًا-، ويمشي في الأربعة الباقيةِ.
والرَّمَلُ: هو الإسراعُ في المشيِ مع مُقاربة الخُطَى، فإن لم يمكن الرَّمل -للازدحامِ-؛ كان خروجُه إلى حاشيةِ المَطاف والرَّمَلَ أفضلَ مِن قُربِه إلى البيتِ بدون رَمَل، وأمَّا إذا أمكن القُربُ مِن البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ؛ فهو أَولى.
- ويُستحبُّ له أن يَضطبِعَ في جميع هذا الطَّواف -دُون غيرِه-.
والاضطِباعُ: هو أن يجعلَ وسطَ الرِّداء تحت منكبِه الأيمن، وطَرفَيهِ على عاتقِهِ الأيسر، ولا اضطباعَ قَبل الطَّواف ولا بعدَه.
- ولا يُشرعُ الرَّملُ والاضطِباعُ في غيرِ طوافِ القُدومِ، ولا في السَّعي، ولا للنِّساء؛ قال ابنُ عمر -رضيَ اللهُ عنهُما-: «ليسَ على النِّساءِ رَملٌ ولا سعيٌ في الوادي بين الصَّفا والمروة»، ولأن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لم يفعل الرَّمل والاضطباعَ إلا في طوافِه الأوَّل الذي أتَى به حين قَدِم مكَّة.
- ويستلمُ الرُّكنَ اليمانيَّ بيدهِ اليُمنى في كلِّ شوطٍ -إن تيسَّر-، فإن لم يتمكَّن مِن استلامِه لم تُشرعِ الإشارةُ إليه، ولا يُكبِّر عند محاذاتِه؛ لأنَّ ذلك لم يثبتْ عن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- ويقول بين الرُّكنِ اليمانيِّ والحَجَر الأسوَد: «ربَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ».
- ويُكبِّر إذا حاذى الحَجَر الأسوَد في نهاية الشَّوط السَّابع -كما تقدم-.
- ويستحبُّ في الطَّوافِ والسَّعي الإكثارُ مِن ذِكر الله -عزَّ وجلَّ- والدُّعاء، وإن قرأ شيئًا مِن القرآن سِرًّا فلا بأسَ؛ لأنَّه يُشوِّش على الطَّائفين ويُؤذيهم، قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست