نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 753
الحالةُ الثَّانية: أن يفعلَه عمدًا لكن لحاجةٍ؛ فعليه الفِديَة ولا إِثمَ؛ لقولِه -تَعالى-: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِديَة مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
الحالةُ الثَّالثة: أن يفعله ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا أو نائمًا؛ فلا شيءَ عليه -لا إِثمَ، ولا فِديَة، ولا فسادَ نسُك-أيًّا كان المحظور-؛ لقوله -تَعالى-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: «قَد فَعلتُ».
* تنقسمُ المحظوراتُ -باعتبارِ الفِديَة- إلى أربعةِ أقسامٍ:
أوَّلًا: ما لا فِديَةَ فيه؛ وهو عَقد النِّكاح.
ثانيًا: ما فديتُه بَدَنة؛ وهو الجماعُ في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل.
ثالثًا: ما فِديتُه جزاؤُه، أو ما يقومُ مقامَه؛ وهو قتلُ الصَّيد؛ فيُخيَّرُ: بين المِثلِ مِن النَّعَم فيذبحه بالحرمِ ويوزِّعُه على مساكينِ الحرمِ المُقيمين به والمُجتازين، أو يُقوِّمُ المِثلَ -لا الصَّيد-، ويشتري بقيمتِه طعامًا يُفرِّقه على مَساكينِ الحرم، لكلِّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، أو يصومُ عن إطعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.
فإن لم يكن للصَّيدِ مِثلٌ -كالجَرادِ-؛ قوَّمَه وأخرجَ بقِيمتِه طعامًا، لكل مِسكينٍ نِصف صاعٍ، أو صامَ عن إطعامِ كلِّ مسكين يومًا.
رابعًا: بقيَّة المحظورات -سوى الثَّلاثة المتقدِّمة-؛ كلُبس المخيط، وإزالةِ الشَّعر، والمباشرة لشهوة، وفديتُها (فِديَة الأذى) على التَّخيير: ذبحُ شاةٍ، أو إطعام ستَّة مساكينَ -لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مما يُطعم-، أو صيامُ ثلاثة أيَّام -إن شاء مُتواليةً، أو متفرِّقة-.
هديُ التَّمتُّع والقِرانِ لا يصحُّ ذبحُه إلا في الحرَمِ، فإذا ذُبح في عرفةَ -وهي مِن الحلِّ- لم يُجزئ -ولو دخل به إلى الحرم-.
وما وجبَ لِفعلِ محظور؛ فحيثُ وُجِد المحظور -في أيِّ زمانٍ ومكان-، ويجوز نقلُه للحرَمِ إلا جزاء الصَّيد لا بُدَّ أن يبلغَ إلى الحَرَم -ذبحًا وتفريقًا-؛ لقولِه -تَعالَى-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.
وهديُ الإحصار يُذبح في مكانِ الإحصار.
ويجزئُ الصَّومُ بكلِّ مكانٍ؛ لأنه لا يتعلَّق بنفعِ شخصٍ آخر؛ فيُجزئُ في كلِّ مكان، وكذا الحَلْق.
* افعَلْ ولا حَرجَ:
لا حرجَ على المُحرِم في أمورٍ منها:
- الاغتسالُ لغيرِ احتلامٍ، ولو بِدَلكِ رأسِه؛ لفعلِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- وكذلك استِعمال الصَّابونِ المعطَّر؛ لأنه ليس طِيبًا، ولا يُسمَّى مُستعمِلُه مُتطيِّبًا، وإن تركه تورُّعًا؛ فحسَن.
- والحنَّاء ليس طِيبًا؛ فيجوز استعماله.
- والمجادلةُ بالتي هِي أحسنُ -لإظهارِ الحقِّ، وردِّ الباطل-؛ لا بأس بها؛ بل هي مما أمر اللهُ به في قولِه -تَعالَى-: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وأما قولُه -تَعالَى-: {وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ}؛ فالمرادُ: المخاصمةُ في الباطل، أو فيما لا فائدةَ فيه.
- ولهُ قتلُ الفواسق المؤذيةِ في الحِلِّ والحرَمِ؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «خَمسٌ مِن الدَّوابِّ مَن قتلهُنَّ وهُو مُحرِمٌ؛ فلا جُناحَ عليه: العقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقور، والغُراب، والحدَأة» رواهُ البُخاريُّ، وعند مسلمٍ من حديثِ عائشة بزيادة: «الحيَّة».
- ويجوزُ للمُحرمةِ أن تُحرِم وبِيَدِها أَسوِرةٌ مِن ذهبٍ أو خَواتم، ونحو ذلك، وتسترُهُ عن الرِّجالِ الأجانب.
- قال شيخُ الإسلامِ -رحمهُ اللهُ-: «والمُخطِئُ فيما فهمه مِن قولِ المُفتي يُشبهُ خطأَ المجتهِد فيما فهِمَهُ مِن النَّصِّ».
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[25 - 10 - 2011, 07:45 م]ـ
* دُخولُ مكَّة والمسجِد الحرامِ:
- يُستحبُّ دخولُها نهارًا بعدَ أن يغتسلَ؛ لقولِ نافعٍ: «كان ابنُ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُما- إذا دخل أَدنى الحرَم أمسكَ عن التَّلبيةِ، ثُمَّ يَبيتُ بذي طُوى، ثم يُصلِّي به الصُّبحَ، ويغتسل، ويُحدِّث أن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يفعل ذلك».
- وإذا دخلَ المسجدَ قدَّم رِجلهُ اليُمنى، وقال: «اللهمَّ صلِّ على محمَّد وسلِّم، اللهمَّ افتح لي أبواَب رَحمتِك»، أو: «أعوذُ باللهِ العظيمِ، وبوجهِه الكريمِ، وسُلطانه القديم، مِن الشَّيطان الرَّجيم».
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 753