responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 757
- ويُستحب أن يُكثِرَ في سعيِه مِن الذِّكر والدُّعاء بما تيسَّر، وإن دعا بِقوله: «ربِّ اغفِرْ وارحَمْ إنَّك أنتَ الأعزُّ الأكرمُ» فلا بأس؛ لثُبوته عن جمعٍ من السَّلف.
- ويُستحب أن يكون مُتطهِّرًا مِن الحدث الأكبر والأصغر، ولو سَعَى على غير طهارةٍ أجزأهُ ذلك، وهكذا لو حاضتْ المرأةُ أو نُفِستْ بعد الطَّواف سَعت وأجزأها ذلك؛ لأنَّ الطَّهارة ليست شرطًا في السَّعي؛ بل هي مُستحبَّة.
- والسَّعي في الطَّابق العُلوي صحيحٌ -كالسعيِ في الأسفل-؛ لأن الهواء يتبعُ القرار، وذكر الشيَّخ ابن عُثَيمين -رحمهُ الله- أنَّه لو طافَ شوطًا ثم صعد للسَّطح -لأنَّه أيسر-؛ فإنَّه يبني على الأوَّل؛ لعدم انقطاعِ الموالاة، وبهذا أفتت اللَّجنة الدَّائمة.
- ولا حرج على مَن قدَّم السَّعي على الطَّواف -خطأ، أو نسيانًا-، ويُجزئه ذلك.
- وإن شكَّ في عدد الأشواط -في الطَّواف، أو السَّعي-؛ بنى على اليقين -وهو الأقلُّ-، فإذا شكَّ: هل طاف ثلاثةَ أشواطٍ أو أربعة؟ جعلها ثلاثة.
- ولا يُشرَع التَّعبُّد لله بالسَّعي في غيرِ الحج والعمرة؛ بل هو بِدعةٌ، أمَّا الطَّواف بالكعبةِ؛ فله أن يفعلهُ تَطوُّعًا متى شاءَ.
* الحَلْق أو التَّقصير للعُمرة:
إذا انتهى مِن الشَّوط السَّابع على المَرْوة؛ فقد تمَّ سعيُه، ويفعلُ ما يأتي:
- يحلقُ رأسَه أو يُقصِّره، والحلقُ للرَّجلِ أفضل؛ إلا إذا كان وقت الحج قريبًا؛ فالتَّقصيرُ في حقِّه أفضل -ليحلقَ في الحجِّ-، وهكذا فَعل الصَّحابة -رضيَ اللهُ عنهُم- في حجَّة الوداع -بأمرِه-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- ولا بُدَّ في التَّقصير مِن تعميمِ الرَّأس، ولا يَكفي تقصيرُ بعضِه، كما أنَّ حَلق بعضِه لا يكفي، وإن اكتفى -فيما مضى- بتقصير بعضِه تقليدًا لمن أفتاه؛ فلا شيءَ عليه-كما في فتاوى العلامة ابن عُثَيمين-غفر الله له-.
- والمرأةُ لا يُشرَع لها إلا التَّقصير، فتأخذ مِن كلِّ ضفيرةٍ قدر أنملةٍ فأقلَّ، والأنملة: هي رأسُ الأصبع، لا تزيد على ذلك.
- فإذا فعل المُحرِم ما ذُكر؛ فقد تَمَّت عُمرتُه، وحلَّ له كلُّ شيءٍ حرمَ عليهِ بالإحرامِ؛ إلا أن يكونَ قد ساق الهديَ مِن الحلِّ؛ فإنَّه يبقى على إحرامِه حتى يحلَّ مِن العُمرة والحج -معًا-.
والمُتمتِّع إذا طاف وسعَى وتحلَّل من عُمرتِه لكنَّه نسي الحَلْقَ أو التَّقصير؛ فالظَّاهرُ أنه باقٍ على تَمتُّعه -لأنَّ الأعمالَ بالنِّيَّات-، ويلزمه فديةٌ عن ترك الحَلْق أو التَّقصير -قال العلامة ابن عُثَيمين في «فتاويه»، ومال إليهِ الشيخُ ابن جاسرٍ في منسكه: «مفيد الأنام» -غفر اللهُ لهما-.
- وأمَّا مَن أحرمَ بالحجِّ مُفرِدًا، أو بالحجِّ والعُمرة -جميعًا- قارِنًا؛ فيُسنُّ أن يفسخَ إحرامَهُ إلى العُمرةِ ليصير مُتمتِّعًا، ويفعل ما يفعله المُتمتِّع؛ إلا أن يكونَ قد ساق الهديَ؛ لأن النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أمر أصحابَه بذلك، وقال: «لولا الهديُ لَحللتُ كما تَحلُّون».
- والمُتمتِّع إذا فرغ من عُمرتِه وجبَ عليه الحَلْقُ أو التَّقصيرُ -وإن كان سيُضحِّي-.

يتبع إن شاء الله

ـ[أم محمد]ــــــــ[28 - 10 - 2011, 01:53 ص]ـ
* الإهلالُ بالحجِّ يوم التَّروية:
يوم التَّروية: هو يوم الثَّامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك لأنَّ الناسَ كانوا قديمًا يتروَّون فيه الماءَ لما بَعده -إذ لم يكن بِمِنًى ولا عرفاتٍ ماءٌ-، وسمَّاه بهذا رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ حيث قال: «إذا كان يوم التَّرويةِ فَأهِلُّوا بالحجِّ».
* وأعمالُ هذا اليوم على النَّحوِ الآتي:
- يُستحبُّ للمُحِلِّين (المُتمتِّعين الذين أدَّوا العُمرةَ وحلُّوا منها) بمكَّة، ولمن أراد الحجَّ مِن أهلِ مكَّة: الإحرامُ بالحجِّ ضُحى هذا اليوم مِن مَساكنِهم، ولا يُسنُّ الذَّهاب إلى المسجِد الحرامِ للإحرامِ منه، أو مِن تحت الميزابِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ في حجَّة الوداع إنَّما أهلُّوا بالحجِّ في هذا اليوم مِن البطحاءِ -لا مِن المسجِد-، ولو كان يومَ التَّروية بمِنًى فلْيُحرِم منها، ولا حاجةَ لدُخولِ مكَّة؛ بل يُلبِّي مِن مكانه بمِنى، ولو أخَّر الإحرامَ إلى اليوم التَّاسعِ فلا حرجَ؛ لكن الإحرام في الثَّامن هو السُّنَّة، وقد قال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في فضل الإحرام: «ومَا مِن مُؤمنٍ يَظلُّ يومَهُ مُحرِمًا إلا
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست