نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 748
لكنْ: إن كان بالحرمِ ونوَى العُمرة؛ خرجَ إلى الحلِّ لِيُحرمَ منه؛ لأن عائشةَ -رضيَ اللهُ عنها- لما أرادت العُمرةَ؛ خرجتْ إلى التَّنعيمِ -بأمرِه-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
ومَن قدِم مِن بلدِه قاصدًا المدينةَ -أوَّلًا-كما يفعلُه كثيرٌ مِن الحجَّاج-الآن-، ونزل في جُدَّة، ثم سافر مِن جُدَّة إلى المدينة، ثم رجع مِن المدينةِ مُحرِمًا مِن ميقاتِ أهلِ المدينة -ذي الحُليفة-؛ فلا بأس؛ لأنَّه نوى العُمرةَ مِن المدينة.
ومَن كان مَسكنُه دون المواقيت -كسُكَّان جُدَّة، وأمِّ سَلَم، وبَحرَةَ، والشَّرائع، وأشباهِها-؛ فمُسكنُه هُو ميقاتُه، فيُحرِم منه بما أراد مِن حجٍّ أو عُمرة.
وجزم الشيخُ مَرعيٌّ في «الغاية» بأن بلادَه -كلَّها- مَنزلُه.
وقال العلامة الخَلوتيُّ: ومَن مَنزلهُ دونها؛ فميقاتُه منه والمراد مِن بلده.
ومَن مرَّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحجَّ ولا العُمرة؛ فإنَّه لا يجبُ عليه الإحرامُ إن كان قد أدَّى الفريضةَ؛ لمفهوم قوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «مِمَّن أراد الحجَّ والعُمرة»، أما مَن لم يؤدِّ الفريضةَ؛ فالواجبُ عليه أن يؤدِّيَها إذا استطاع ذلك ولا يؤخِّر.
ومَن قصد الحجَّ أو العمرةَ فتجاوز الميقاتَ ولم يُحرمْ منه؛ فإنَّه يرجعُ ويُحرِم من الميقاتِ الذي مرَّ عليه، فإن لم يَرجعْ وأحرمَ مِن دونه؛ فعليه دمٌ يُجزئُ في الأضحيةِ؛ لقول ابن عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنها-: «مَن نَسِيَ مِن نُسُكهِ شيئًا أو تركَهُ؛ فَلْيُهرِقْ دَمًا».
وأهلُ الطَّائفِ -ونحوُهم- لا حرجَ عليهم في الاغتسالِ وارتداء ملابسِ الإحرام والتَّطيُّب في منازلهم، ثم يَخرجون بسياراتهم، ويُحرِمون مِن الميقات.
وأهلُ الشَّام إذا اجتازوا بالمدينةِ النَّبويَّة أحرمُوا مِن ميقاتِ أهلِ المدينة -ذي الحُلَيفة-؛ فإنه هذا هو المستحبُّ لهم -بالاتِّفاق-.
رجَّح العلامةُ ابنُ عثيمين -غفر اللهُ له- وجوبَ إحرامِهم من ذي الحُليفة؛ فلا يحلُّ لهم تأخيرُ الإحرام إلى الجُحفةِ -ميقاتِهم الأصليِّ-؛ لقولهِ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «هُنَّ لهنَّ ولمن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهلهنَّ لمن أراد الحجَّ والعُمرة».
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 10 - 2011, 02:43 م]ـ
* أعمالُ المعتَمِر والحاجِّ عند الميقاتِ:
إذا وصلَ إلى الميقاتِ؛ شُرع له أمورٌ منها:
يُستحبُّ له أن يغتسلَ؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- تجرَّد لإهلالِه واغتَسل.
ويُسَنُّ له أن يتطيَّبَ بأطيب الطيب في رأسِه ولحيتِه -لا في ثيابِ الإحرامِ-، ويأخذَ -إن لم يكنْ مُريدًا التَّضحيةَ، ودخل شهرُ ذي الحجَّةِ- يأخذَ مِن شاربِه وأظفارِهِ وعانتِه وإبطَيهِ ما تدعو الحاجةُ إلى أخذِه، وليس هذا مِن خصائصِ الإحرام؛ لكن لئلَّا يحتاجَ إلى أخذِ ذلك بعد الإحرام وهو مُحرَّمٌ عليه، وأمَّا اللِّحيةُ فيَحرُم حلقُها وأخذُ شيءٍ منها في جميعِ الأوقات.
ثم يلبسُ الذَّكرُ إزارًا ورِداءً، ويُستحبُّ أن يكونَا أبيضَينِ نظيفَين، ويجوزُ غيرُ الأبيض، ويستحبُّ أن يُحرِمَ في نَعلَين؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «ولْيُحرِمْ أحدُكُم في إزارٍ ورِداءٍ ونَعلَيْنِ».
وأمَّا المرأةُ فيجوزُ لها أن تُحرِم فيما شاءت مِن الثياب -دون تبرُّج، أو تشبُّه بالرِّجالِ في لباسِهم-.
وليس لها لُبس البُرقع والنِّقابِ والقُفَّاز حالَ إحرامها؛ لكن يجبُ أن تغطِّيَ وجهَها وكفَّيْها عند مُرورِ الرِّجالِ الأجانبِ بغيرِ النِّقابِ والقُفَّازَين؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- نهَى المُحرِمةَ عن لُبسِهما، ولا شيءَ عليها إن مسَّ الخِمارُ وجهَها عند الحاجةِ له، ولا يُشرعُ لها وضعُ عِصابةٍ على رأسِها، وتخصيصُ إحرامِ المرأة بالأخضرِ أو الأسودِ أو غيرِهما لا أصلَ له.
ويجوز تغييرُ ثيابِ الإحرام بثيابِ إحرامٍ أخرى.
وليس للإحرامِ صلاةٌ تخصُّه؛ لكنْ: إن أدركتهُ الصَّلاةُ المفروضةُ قبل إحرامهِ صلَّى ثم أحرمَ بعدها؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أحرمَ بعد صلاةِ الظُّهرِ، فإن لم يكن وقتُ فريضةٍ صلَّى ركعتَين ينوي بهما سُنَّة الوُضوء.
وأمَّا الحائضُ والنُّفَساءُ فإنَّهما لا تُصلِّيان.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 748