* أسبابُ السجودِ له ثلاثةٌ:
1 - إمَّا زيادةٌ في الصَّلاةِ.
2 - أو نقصٌ فيها.
3 - أو شَكٌّ.
وشُرِعَ سجودُ السهوِ إرضاءً للرَّحمن، وإغضابًا للشيطانِ، وجَبرًا للنقصانِ.
* يجوزُ السهوُ من الأنبياءِ عليهم السلام في أفعالِهم البلاغيةِ، إلا أنهم لا يُقَرُّونَ عليه. أمَّا الأقوالُ البلاغيةُ فالسهوُ فيها ممتنع على الأنبياء، ونُقِلَ في ذلك الإجماعُ.
* إنَّ الخروجَ من الصلاةِ قبل إتمامِها- مع ظَنِّ أنها تَمَّت- لا يقطعُها، بل يجوزُ البناءُ عليها، وإتمامُ الناقصِ منها.
* إنَّ الحركةَ التي من غيرِ جنسِ الصلاةِ لا تبطِلُ الصلاةَ ولو كَثُرَتْ إذا وقعتْ مِنَ الجاهلِ، والنَّاسِي.
* وجوبُ سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاةِ فزاد فيها، أو نقصَ منها ليُجبِرَ به الصلاةَ، ويُرغمَ به الشيطانَ.
* إنَّ سجودَ السَّهوِ لا يتعدد، ولو تعددتْ أسبابُه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم ونَقَصَ الصلاةَ، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.
* إنَّ سجودَ السهوِ يكونُ بعد السَّلامِ إذا سلَّمَ المصلي عن نقصٍ في الصلاة وماعداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيلٌ يجمع الأدلةَ، خلافا لمن قال: السجودُ كلُّه بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أوكلُّهُ قبل السلامِ، وهو مذهب الشافعيةِ.
* إنَّ سهوَ الإمامِ لاحِقٌ للمأمومينَ لتمامِ المتابعةِ، والاقتداء؛ ولأن ما طرأَ على صلاةِ الإمامِ من النقصِ يلحقُ من خلفَهُ من المصلِّين.
* التشهدُ بعد سجدتي السهوِ، فقد قالَ فيه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: ليس في شيءٍ من أقوالِهِ صلى الله عليه وسلم أمرٌ بالتشهدِ بعد السجودِ، ولا في الأحاديثِ الصحيحةِ المتلقاةِ بالقبولِ أن يتشهدَ بعد السجودِ، فلو كان تشهَّدَ لذَكَرَ ذلكَ مَنْ ذَكَر أنَّهُ تشهَّدَ. وعمدةُ من أثبتَ التشهدَ حديثُ عِمْرَانَ، وهو غَريبٌ ليس لمن رواه متابِعٌ، وهذا يُوهِي الحديثَ.
* يجبُ سجودُ السَّهْوِ لمن سها في الصلاةِ، وتركَ التشهدَ الأوَّلَ.
* إنَّ التشهدَ الأولَ ليس بركنٍ، ولو كان رُكْنًا، لما جبرَ النقصَ به سجودُ السَّهْوِ، ويُؤخذُ وجوبُهُ من أدلةٍ أخرى.
* يحرمُ المرورُ بين يدي المصلي إذا لم يكن له سُتْرَةٌ، أو المرورُ بينه وبينها إذا كان له سترةٌ. (1/ 281)
* إنَّ الأولى للمصلِّي أن لا يُصليَ في طُرُقِ الناسِ، وفي الأمكنةِ التي لابُدَّ لهم من المرورِ بها؛ لئلا يُعَرِّض صلاتَهُ للنقصِ، ويُعَرِّضَ المارَّةَ للإثم. (1/ 281)
* أمَّا في مَكَّةَ، فقد قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: " لو صلَّى المصلِّي في المسجدِ، والناسُ يطوفون أمامَهُ لم يُكْرَهْ سواءٌ من مرَّ أمامه رجلٌ أو امرأةٌ ". (1/ 282)
* إنَّ مدافعةَ كلِّ صائلٍ تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوزُ مبادرتُهُ بالشدَّةِ حتى تنفدَ وسائلُ اللِّينِ. (1/ 284)
* إذا كان العملُ في الصلاةِ لمصلحتِها فإنه لا يُنقِصُها ولا يبطِلُها؛ لأنه شيءٌ جائزٌ. (1/ 284)
* إنَّ إقرارَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من سنتِهِ؛ لأنه لا يُقِرُّ أحدًا على باطلٍ. (1/ 286)
* إنَّ مسَّ المرأةِ ولو بلا حائلٍ لا ينقضُ الوضوءَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغمزُ أمَّ المؤمنين عائشةَ وهو يصلي بظلامٍ فلا يَعْلمُ أيمسها من وراءِ حائلٍ أم لا؟
ولا يُعرِّضُ صلاتَهُ للإبطال لو كان مسَّهَا بلا حائلٍ ينقضُ الوضوءَ، ولكن قيَّدَه العلماءُ بأن لا يكون لشهوةٍ. (1/ 287)
ـ[أبو عبد الرحمن الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 2013, 08:36 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[01 - 11 - 2013, 12:50 ص]ـ
باب تحية المسجد
* اختلفَ العلماءُ في جوازِ فعلِ الصلواتِ ذَوَاتِ الأسبابِ كـ"تحيةِ المسجد"، أو "صلاةِ الكُسُوفِ" و "الجنازةِ" و"قضاءِ الفائتةِ" في أوقاتِ النَّهْي.
فذهبتِ الحنفيةُ، والمالكيةُ، والحنابلةُ: إلى المنعِ من ذلك لأحاديثِ النَّهْى. كحديث " لا صلاةَ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ ".
وحديثِ " ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ ينهانا أن نصليَ فيهن ".
وذهب الإمامُ الشافعيُّ، وطائفةٌ من العلماءِ: إلى جوازِ ذلك بلا كراهيةٍ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، اختارها شيخُ الإسلامِ "ابن تيمية" مستدلين بحديث " إِذَا دَخَل أحَدُكُم الْمَسْجدَ فَلاَ يَجْلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكْعَتْينِ "، وأمثالِهِ كحديث " مَنْ نَامَ عَنْ وتْرِهِ أوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلهِ إِذَا ذَكرَهُ".
وحديثِ: " إِنَّ الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا ".
وكلٌ من أدلةِ الطَّرَفينِ عامٌّ من وجهٍ، وخاصٌّ من وجهٍ آخرَ، إلا أنَّ في إباحةِ الصلواتِ ذواتِ الأسبابِ في هذه الأوقات إعمالًا للأدلةِ كُلِّها، فيحملُ كلٌّ منها على مَحْمَلٍ، وإن في تلك الإباحةِ تكثيرًا للعبادةِ التي لها سَنَدٌ قويٌّ من الشَّرْعِ.