نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 660
القسم الرابع: الحركةُ المشروعةُ، وهي التي يتعلقُ بها مصلحةُ الصلاةِ، كالتقدمِ للمكانِ الفاضلِ، والدُّنوِّ لسدِّ خللِ الصُّفوفِ، أو تكونُ الحركةُ لفعلِ محمودٍ مأمُورٍ به، كتقدمِ المصلين وتأخرِهم، في صلاةِ الخوْفِ، أو الضرورةِ كإنقاذٍ من هَلَكَةٍ. (1/ 250)
* نُهِينَا عن بَسْطِ الذِّرَاعينِ في السجودِ؛ لأنه دليلُ الكسلِ، وفيه تشبيهٌ بجلوسِ الكلبِ. فإنَّ التشبيهَ بالأشياءِ الخَسِيسَةِ يدعو إلى تركِهِ في الصلاةِ. (1/ 251)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[03 - 07 - 2013, 10:46 م]ـ
بَابُ وجُوبِ الطُّمَأنينةِ في الرُّكوعِ، والسُّجُودِ
* ذهبتِ الحنفيةُ إلى صحةِ الصلاةِ بقراءةِ أيِّ شيءٍ مِنَ القُرآنِ حتى من قادرٍ على الفاتحةِ مستدلين بقولِهِ تعالى: {فَاقرأوا مَا تَيَسَّر مِنْهُ}، وبإحدى رواياتِ حديث المسئ في صلاته " ثُمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن ".
وذهبَ الجمهورُ إلى عدمِ صحةِ الصلاةِ بدون الفاتحةِ لمن يُحْسِنُ قراءتَهَا مستدلين بقولِهِ عليه الصلاة والسلام: " لا صلاَةَ لِمَنْ لَم يَقرأْ بِفاِتحَة الكِتَاب " متفق عليه. فالتقدِيرُ: لا صلاةَ تُوجَدُ، وعدمُ وجودِهَا شرعًا هو عدمُ صحتِهَا، وهذا هو الأصلُ في مثلِ هذا النَّفْي، وأدلةُ عدمِ صحةِ الصلاةِ بدونِها كثيرةٌ، وأجابوا عن الآيةِ بأنها جاءتْ لبيانِ القرآنِ في قيامِ اللَّيلِ، يعني: اقرأوا ما تيسَّرَ من القرآن بعد قراءةِ الفاتحةِ بلا مَشَقَّةٍ عليكم. وأجابوا عن الحديث بأنَّ هذه الروايةَ مجملةٌ تفسِّرُها الرواياتِ الأخرى عند أبي داودَ، وابنِ حِبَّاَن " ثم اقرَأ بِأُمِّ القُرآن وبِمَا شَاءَ اللهُ ". وقد سَكَتَ عنه أبو دَاودَ، وما سكتَ عنه فإنَّهُ لا قَدْحَ فيه، ولابنِ حِبَّانَ في حديثِهِ " واقرأْ بأُمِّ القرآنِ، ثُمَّ اقرأْ بما شِئْتَ ".
* بعضُ العُلماءِ يرى وجوبَ الفاتحةِ في الرَّكعةِ الأُولى دون غيرها، والجمهورُ يرى وجوبَهَا في كُلِّ رَكْعَةٍ، ويدُلُّ له قولُهُ: " ثم افْعَلْ ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا ". قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: وحديثُ أبي قَتَادَةَ في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ الفاتحةَ في كُلِّ ركعةٍ مع قولِهِ " صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي " دَلِيلُ الوجوبِ.
* اختلفَ أهلُ العلمِ في وجوبِ الطمأنينةِ في الاعتدالِ من الرُّكُوعِ، والسُّجُودِ. فذَهَبَ الحنفيةُ إلى عدمِ وجوبِها.
وذهبَ الجمهورُ إلى وجوبِها، وحجَّتُهم حديثُ المسئِ في صلاتِهِ، وحديثُ البراءِ بنِ عَازِبٍ أنَّهُ " رَمَقَ صَلاةَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ قيامَهُ، فَرَكعَتَهُ، فَاعتِدَالَهُ بَعدَ رُكُوعِهِ، فسجدتَهُ، فَجَلْسَتهُ مَا بينَ التسلِيمِ وَالانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ " متفق عليه. وتقدَّمَ الكلامُ عليه، وثبتَ أنَّهُ يقفُ في اعتدالِهِ بعدَ الرُّكُوعِ حتى يُظَنَّ أنه قد نَسِىَ لإطالته، والأدِلَّةُ على ذلك كثيرةٌ. وليس لدى الحنفيةِ دليلٌ على ما ذهبوا إليه، ولا جوابَ صحيحٌ على أدلةِ الجمهورِ الصحيحةِ الصريحةِ.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 2013, 01:27 ص]ـ
بَابُ القِراءَةِ في الصَّلاةِ
*اختلف العلماءُ في قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ، فذهبتِ الحنابلةُ، والحنفيةُ إلى سقوطِهَا عن المأمومِ مطلقًا سواءٌ أكان في صلاةٍ سِريةٍ أم جهريةٍ.
وذهبت الشافعيةُ، وأهلُ الحديثِ إلى وجوبِ قراءتِها لِكُلِّ مصلٍّ من إمَامٍ، ومأمومٍ، ومنفرد.
وذهبت المالكيةُ إلى وجوبِ قراءتِها على المأمومِ في السِرِّيَّةِ، وسقوطِها عنه في الجهريةِ، وهى روايةٌ عن الإمامِ أحمد اختارها شيخُ الإسلامِ " ابنُ تيميةَ " وغيرُهُ من المحققين.
استدل الحنفية بحديثِ " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ له "، وقولِهِ تعالى: {وإذَا قُرئ القرآن فَاستِمعوا لَهُ وأنصِتُوا}، وحديثِ " إذا قَرَأ فأنصِتوا ".
واستدل الشافعيةُ، ومَنْ وافقهم بحديثِ " لا صَلاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرأ بِفَاتِحَة الكِتَاب ". وأجابوا عن حديث "من صلَّى خلفَ الإمامِ إلخ ... " بما قاله ابنُ حَجَرٍ من أن طرقَهُ كلَّها معلولةٌ، فلا تقومُ به حُجَّةٌ. وأما الآيةُ وحديثُ " إذا قرأ فأنصتوا " ونحوهما فهي عُموماتٌ في كلِّ قراءةٍ، وحديثُ عُبَادةَ خاصٌّ بالفاتحةِ.
قلتُ: ويطمئنُّ القلبُ إلى التفصيلِ الذي ذهبَ إليه الإمام مالكٌ، والإمام أحمدُ في إحدى الروايتين عنه لأنَّ أدلةَ الفريقين تجتمعُ فيه، فيحصل العملُ بها كلها؛ ولأنَّ قراءةَ الفاتحةِ تفوت المأمومَ في السرية إذا لم يقرأْهَا ولم يسمعْها من الإمامِ، ولا يكونُ للإمامِ فائدةٌ مادام المأمومُ يشتغلُ بالقراءةِ عن الإنصاتِ للإمامِ كما يتعينُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ الذي لا يسمعُها لِبُعْدٍ، أو لطَرَشٍ على ألا يشغلَ ذلك مَنْ بجانبِهِ من المصلين المنصتين.
* تبطلُ الصلاةُ بتركِها منَ المتعمِّدِ، والجاهلِ، والنَّاسِي؛ لأنها ركنٌ، والأركانُ لا تسقطُ مطلقًا.
* يُستَحبُّ تطويلُ الركعةِ الأولى على الثانيةِ من صلاةِ الصُّبْحِ.
* يجوزُ إطالةُ القراءةِ في صلاةِ المغرب، والدليل: عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأ في المَغْرِبِ " الطورِ".
* إنَّ الأحسنَ تخفيفُ الصلاةِ في السفرِ، ومراعاةِ حالَ المسافرين، ولو كان عند الإمامِ رغبةٌ في التطويلِ.
* ينبغي أن يكونََ أصحابُ الولاياتِ، والقياداتِ من أهلِ العِلْمِ، والفضلِ، والدِّينِ.
* إنَّ إخبارَ الوالي الأكبرِ عن أعمالِ الأمراءِ، والعُمَّالِ لقصدِ الإصلاحِ لا يُعَدُّ وِشَايةً ولا نميمةً.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 660