نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 662
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[21 - 01 - 2014, 07:52 م]ـ
بَابُ النّهي عَن الكَلامِ في الصَّلاةِ
* أجمع العلماءُ على بطلان صلاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فيها عامدًا لغير مصلحتِها، عالمًا بالتحريم.
* اختلف أهلُ العلم في الساهي، والجاهل، والْمُكْره، والنائم، والمحذِّرِ للضرير، والمتكلمِ لمصلحتها:
فذهب الحنابلةُ إلى بطلان الصلاة في كل هذا، عملًا بما روي عَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ رَضيَ الله عَنْهُ قال: "كُنَا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةِ يُكَلِّم الرَّجُلُ مِنَّا صَاحبَهُ وهُوَ إِلى جَنْبِهِ في الصلاةِ حَتى نَزَلَتْ {وقُومُوا لله قَانِتِينَ} فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ ونُهيِنَا عَنِ الْكَلام"، وحديثِ "كُنَّا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّلاةِ فَتَرُدّ عَلَيْنَا، قَالَ: إِن في الصَّلاةِ لَشُغْلا " متفق عليه، وغيرهما من الأدلة.
وذهب الإمامان "مالك" و "الشافعي" إلى صحةِ صلاةِ المتكلمِ جاهلاً، أو ناسيًا أنه في الصلاة، أو ظانًّا أن صلاتَهُ تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلامُ في شأن الصلاة، أو لم يكن في شأنِها، وسواء كان المتكلمُ إمامًا أو مأمومًا، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ تامة، يُبنى آخرُها على أولِها.
وما ذهب إليه الإمامان مالكٌ، والشافعيُّ من عدمِ قطعِ الصلاةِ بكلام الجاهل، والساهى، والمحذر، والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامِها، ذهب إليه أيضًا الإمام أحمدُ في روايات قويةٍ صحيحةٍ عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية"، وأدلة ذلك قويةٌ واضحة.
منها: حديثُ "ذي اليدين"، وكلامِ النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبى بكرٍ وعمرَ، وسرعان الناس الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم "قصرت الصلاة "، وما رواه مسلمٌ عن معاويةَ بن الحَكَمِ: بَيْنَما أنَا أُصَلي مَعَ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ عَطسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم، فَقُلْتُ: "يَرحَمُك الله" فَرَمَاني الْقَومُ بِأبصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلاهُ، مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلَى أفْخَاذِهِمْ فَمَا رَأيتهُم يُصْمِتُوني لكِنِّىِ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلمقال: " إن هذِهِ الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلام الناسِ" فلم يأمره بالإعادة، وحديثُ: " عُفِي لأمّتِي عنِ الخَطَأِ والنسْيَانِ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلى غير ذلك من الأدلة، الصريحة الصحيحة.
* اختلف العلماءُ في النفخِ، والنحنحةِ، والتأوُّهِ،، والأنين، والانتحابِ، ونحو ذلك:
فذهب بعضُهم- وهو المشهور من مذهب الحنابلةِ والشافعيةِ- إلى أنه يُبطلُ الصلاةَ إذا انتظمَ منه حرفان، فإن لم ينتظمْ منه حرفان، أو كان الانتحابُ من خشيةِ اللهِ، أو التنحنحُ لحاجةٍ، فمذهبُ الحنابلةِ أنه لا يُبطل الصلاةَ.
واختارُ الشيخُ "تقيُّ الدين" عدمَ الإبطالِ بهذه الأشياء، ولو بان منه حرفان؛ لأنها ليست من جنسِ الكلام، فلا يمكن قياسُها على الكلام.
وحكى عدمَ البطلانِ روايةٌ عن الإمامين مالكٍ وأحمدَ، مستدلين بحديث علي -رضي الله عنه- "كَانَ لي مِنْ رَسُولِ الله مَدخْلانِ باللَيل وَالنَّهَارِ، فَإذَا دَخَلْتُ عَلَيْه وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ" رواه أحمدُ، وابنُ ماجه.
وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الكسوف. وقال مُهَنَّا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.
* ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ أن هذا المبحثَ ينقسمُ إلى ثلاثة أقسامٍ:
فهناك الكلماتُ التي تدلُّ على معنى فيها مثل "يد" و "فم" وغير ذلك. وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل "عن" و "من" و "في" وما هو بسبيلها.
وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وقد أجمع أهلُ العلم على إفساد هذا القسمِ للصلاة إن لم يكن له عذرٌ شرعي.
أما القسم الثاني في الكلامِ فهو ماله معنى بالطبع كالتأوهِ، والبكاءِ، والأنين، والأظهر أنه لا يُبطلُ الصلاةَ؛ لأنه ليس كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
أما القسم الثالث وهو النَّحْنَحَةُ فقد ورد من حديث علي قال: "كنت إذا دخلتُ عليه وهو يصلى تنحنح لي" ونُقِلَ عن الإمامِ أحمدَ روايتان فيه، إحداهما الإبطال، واختيار الشيخِ تقيِّ الدين عدمُ الإبطال بحال.
* قال شيخُ الإسلامِ في "الاختيارات": والأظهرُ أن الصلاةَ تبطلُ بالقهقهة إذا كان فيها أصواتٌ عاليةٌ تنافي الخشوعَ الواجبَ في الصلاة، وفيها من الاستخفافِ، والتلاعبِ ما يناقضُ المقصودَ من الصلاة، فأبطلت لذلك، لا لكونها كلامًا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحكَ يُفسدُ الصلاة.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[23 - 01 - 2014, 08:02 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما إعراب قولك:
وحكى عدمَ البطلانِ روايةٌ
والسلام.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[24 - 01 - 2014, 03:47 م]ـ
شيخنا الجليل،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإعرابي لهذه الجملة:
حكى: فعل ماض، عدمَ: مفعول به، البطلان: مضاف إليه، رواية: فاعل مرفوع بالفعل (حكى)، ولأن رواية ليست مؤنثة تأنيثًا حقيقًا يجوز لفعلها أن يؤنث أو يذكر.
هذا ما بدا لي، فإن كان ثَمَّ تقويمٌ لكلامي، فاذكره لي شيخنا الكريم
والسلام
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 662