responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 657
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 01 - 2013, 10:59 م]ـ
باب الأذان والإقامة

* "الأذان" و "الإقامة" كلُ واحدٍ منهما فَرْضُ كِفَايةٍ على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرة؛ يُقَاتَلُ أهلُ بلدٍ تركوهما. (1/ 173)

* اخْتلفَ العُلماءُ في حُكْمِ الأذانِ، والإقامةِ؛ فذهبَ الإِمَامُ "أحمدُ"، وبعضُ المالكية، وبعض الشافعية، وعطاءٌ إلى أنهما واجبانِ على الكفاية للرِّجالِ البالغينَ مستدلينَ على ذلك بأحاديثَ كثيرةٍ، منها حديثُ " أُمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ "؛ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب.
ومنها ما في الصحيحين عن مَالكِ بنِ الحُوَيرثِ: " فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكُمْ "، وغير ذلك من الأحاديث. ولأنه من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرةِ يُقَاتَلُ مَنْ تَرَكها.
وَذَهَبتِ الحنفِيَّةُ والشافعيةُ إلى أنهما سنتان وليسا بواجِبَين مستدلين بما صَحَّحَ كثيرٌ من الأئمةِ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ مزدلِفةَ لم يُؤَذِّنْ، وإنما أَقَامَ فقط. ويُعَارَضُ ما نُقِلَ عن تَرْكِهِ الأذانَ بما روى البخاري عن ابن مسعود "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاهَا في جَمْعِ بأذَانَيْنِ وإِقَامَتَيْنِ". (1/ 174 - 175)

* وَرَدَ في أحاديثَ كثيرةٍ النهيُ عن لُبْسِ الأحمرِ للرِّجالِ، فمنها ما في البخاري: (أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المياثِرِ الْحُمْرِ)، فكيف ذكر هنا أن عليه حلةً حمراء؟
ذكر " ابن القيم " في (الهَدْىِ النبوي) أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا ليست حمراءَ خالصة، وإنما فيها خطوطٌ حُمْرٌ، وسودٌ، وغَلِطَ من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثرُ أعلامِها حُمْرٌ يقال لها: حمراء.
ورأيتُ نقلاً عن شيخِنا "عبدِ الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
وعندي أن جمعَ " ابنِ القيم " أحسنُ؛ لأنَّ النهيَ عن الأحمرِ الخالصِ شديدٌ فكيفَ يَلْبَسَه لبيان الجواز؟ والله أعلم. (1/ 179)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 02 - 2013, 08:34 م]ـ
بَاب استقبال القبْلَة

* يجوزُ صلاةُ النَّافلةِ في السفرِ على الرَّاحلةِ، وفِعْلُ ابنِ عُمرَ له أقوى من مجردِ الرِّواية. (1/ 187)

* ذَهَبَ الإمامُ أحمدُ وأبو ثورٍ إلى استقبال القبلةِ حالَ ابتداءِ الصلاة، وذلك لحديثِ أنسٍ من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوعَ في السَّفَرِ استقبل بناقتِهِ القبلةَ، ثم صلى حيث وجَّهه رِكابُهُ، وظاهر الحديث العموم. (1/ 187)

* لا تجوزُ الفريضةُ على الرَّاحِلةِ بلا ضرورةٍ. قال العلماء: لئلا يفوتَهُ الاستقبالُ فإنه يفوتُهُ ذلك وهو راكب.
أمَّا عِنْدَ الضرورةِ مِنْ خَوْفٍ، أو سَيْلٍ فيصح كما صحتْ به الأحاديثُ. (1/ 187)

* قال الطَّحاوى: في الحديثِ دليلٌ على أن من لم يعلمْ بفرضِ اللهِ تعالى ولم تبلغْهُ الدَّعوةُ، فالفرضُ غيرُ لازمٍ له، والحجةُ غيرُ قائمةٍ عليه ا. هـ وزادَ الأصوليون أنَّ الفهمَ شرْطُ التكليفِ، وعن ابنِ تيميةَ في مثلِ هذا قولان أحدُهما موافقٌ لما ذُكر. (1/ 190)

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[20 - 02 - 2013, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا حسنين على هذه الفوائد.
لست من المتابعين لهذا الحديث، لكني نظرت فيه اليوم فوجدتك قد ذكرت أنه:
،،، لم يُنْقلْ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئًا مِنَ الرَّوَاتِبِ إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعُهما لا حَضَرًا، ولا سَفَرًا. (1/ 169)
فلم أشك في أنك أسقطت من تلك العبارة شيئا سهوا، لأن مؤداها على ما نقلتها عليه غير صحيح، فرجعت إلى كتاب الشيخ - رحمه الله - فوجدته يقول:
(أما في السفر فلم يُنْقلْ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئًا مِنَ الرَّوَاتِبِ إلا ركعتي الفجر ...) فانظر كيف تغير المعنى بترك أول الجملة؟! فالنفي في عبارة الشيخ - رحمه الله - للإتيان بالرواتب حال السفر، فلما سقط أول الكلام صار النفي عاما، وهذا النفي ينافي ما في الآثار والأخبار الواردة في الباب من ذكر السنة العملية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[05 - 03 - 2013, 08:44 م]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك،
ولا شكَّ أنَّ هذه أجوبةَ الحكمةِ والسَّداد، وفتاوى من يريدُ العملَ والصَّالِحَ العام،
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست