نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 656
وذهبتْ طائفةٌ أُخْرَى مِنْ هؤلاءِ إلى أنها فرضُ كفايةٍ إذا قام بها مَنْ يَكْفِي، سقطتْ عن الباقين.
وذهبَ الإمامُ أحمدُ، وأتباعُه، وأهلُ الحديثِ، إلى أنها فرضُ عَيْنٍ.
وبَالَغَتِ الظَّاهِريَّةُ، فذهبوا إلى أنها شَرْطٌ لصحةِ الصلاة.
واختار هذا القولَ أبو الوفاءِ بنُ عَقِيلٍ الحنبليُّ، وشيخُ الإسلامِ "ابنُ تَيْمِيَّةَ".
أدلةُ هذه المذاهب:
استدل الذاهبون إلى أنها سنةٌ بحديثِ "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجة".
ووجهُ استدلالِهم: أنَّ كُلًّا منْ صلاةِ الجماعةِ، وصلاةِ الانفرادِ اشْتَرَكا في الأفضلية. وتأوَّلُوا حديثَ البابِ بتأويلاتٍ بعيدةٍ متكلفةٍ مذكورةٍ في (فَتْحِ البَاري)، و (نَيْلِ الأوْطَارِ)، وغيرِهما.
أما أدلةُ من ذَهَبُوا إلى أنها فرضُ كفايةٍ فهي أدلةُ مَنْ يرونها فرضَ عَيْنٍ، وذلك لمشروعيةِ قتالِ تاركي فرضِ الكفاية.
وليس هذا دليلًا مستقيمًا، لأن هؤلاء همَّ بقتلِهم، والقتلُ غيُر المقاتلة.
ولو كانتْ فرضَ كِفَايةٍ، لكانَ وجوبُها ساقطًا من هؤلاءِ المتخلفين بصلاةِ النَّبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجبًا يُعَاقبون عليه إذًا.
أما أدلةُ الموجبين لها على الأعيانِ فهي صحيحةٌ صريحة.
فمنها:
حديثُ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»
فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرةٍ من كبائرِ الذُّنُوب.
ومنها: حديثُ الأعمى الذي استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّيَ في بيته لوعورةِ الطريقِ، وعَدَمِ القائدِ له، فلم يُرَخِّصْ له.
ومنها: مشروعيتُها في أشدِّ الحالات، وهى وقتُ القتال.
وغيرُ ذلك من أدلةٍ نَاصِعَةٍ، لا تقبلُ التأويل.
أما أحاديثُ المفَاضَلَةِ، فلا دلالةَ فيها على عدمِ الوجوبِ، لأننا لم نقل: إنها لا تصحُّ بلا جماعةٍ، ولكن نقول: إنها صحيحةٌ ناقصةُ الثَّوَابِ آثمٌ فاعلُها مع عدمِ العُذْر.
أما دليلُ الغَالِينَ في ذلك، وهم من يرون أنها شرْطٌ لصحةِ الصَّلاة، فهو ما رواه ابن ماجه، والدارقطنيُّ عن ابن عباسٍ: " مَنْ سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْرٍ".
والراجِحُ أنَّ الحديثَ موقوفٌ لا مرفوعٌ، وقد تَكَلَّمَ العلماءُ في بعضِ رجالِهِ. وعلى فَرْضِ صحتِهِ، فَيُمْكِنُ تأويلُهُ بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافقَ الأحاديثَ التي هي أصحُّ منه.
وهذا التعبيرُ كثيرُ في لسانِ الشَّارِعِ، يُرِيدُ بنفي الشيءِ نَفْيَ كمالِهِ.
وحديثُ: " صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة " صريحٌ في صحةِ صلاةِ المنفردِ، حيث جعلَ الشَّارِعُ فيها شيئًا من الثَّوَابِ.
بعد أن ذكرَ " ابنُ القَيِّمِ " في كتاب الصلاة " مذاهبَ العلماءِ وأدلتَهُم قال: " ومن تأمَّلَ السُّنَّةَ حَقَّ التأمُّلِ، تبيَّنَ له أن فعلَهَا في المساجد فرضٌ على الأعيان إلا لعارضٍ يجوزُ معه تركُ الجمعةِ والجماعة، وبهذا تتفق جميعُ الأحاديثِ والآثار .. فالذي ندينُ اللهَ به أنه لا يجوزُ لأحدٍ التخلفُ عن الجماعةِ في المسجد إلا من عُذْرٍ. (1/ 163 - 164)
* لم يُنْقلْ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي شيئًا مِنَ الرَّوَاتِبِ إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعُهما لا حَضَرًا، ولا سَفَرًا. (1/ 169)
* إنَّ رواتِبَ "المغرب" و "العشاء" و "الفجر" و "الجمعة" الأفضلُ أن تكونَ في البيت. (1/ 171)
* إنَّ إهمالَ مَنْ أهملهما (أي ركتي السنة قبل صلاة الصبح) -على سهولتِهما وعظمِ أجرِهما وحثِّ الشَّارِعِ عليهما- يَدُلُّ على ضعفِ دينِهِ، وحِرْمَانِهِ من الخيرِ العظيم. (1/ 172)
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 656