نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 655
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 11 - 2012, 07:36 م]ـ
بَاب في شيءٍ مِن مَكرُوهَات الصَّلاة
* المكروهُ عِنْدَ الأُصُوليين: هو ما يثابُ تاركُهُ، ولا يعاقبُ فاعلُهُ. (1/ 147)
* إنَّ الطعامَ، والشَّرَابَ إذا حَضَرا وقتَ الصَّلاة قُدِّمَا عليها ما لم يَضِقْ وَقْتُها فتقدمُ على أيَّةِ حالٍ. (1/ 147)
* إنَّ حضورَ الطَّعامِ للمحتاجِ إليه عُذْرٌ في تركِ الجماعة، على أن لا يجعلَ وقتَ الطَّعامِ هو وقتَ الصلاةِ دائمًا، وعادةً مستمِرَّة. (1/ 148)
* أَخَذَ بظاهرِ حديثِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – " لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأَخْبَثَان " الظَّاهِريَّةُ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، فلم يصححوا الصَّلاةَ مع وجودِ الطعام، ولا مع مُدَافعةِ أحدِ الأخبثين، وَعَدُّوا الصلاةَ باطلةً، إلا أن شيخَ الإسلامِ لم يصححها مع الحاجةِ إلى الطَّعام. والظاهريةُ شَذُّوا، فلم يصححوها مطلقًا.
وذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى صحةِ الصَّلاةِ مَعَ كراهتها على هذه الحال، وقالوا: إنَّ نَفْى الصلاةِ في هذا الحديثِ نَفيٌ لكمالِها لا لصحتِها. (1/ 149)
* قَالَ الصَّنْعَاني: واعلم أنَّ هذا ليس في بابِ تقديمِ حقِّ العبدِ على حقِّ اللهِ تعالى، بل هو صيانةٌ لحق البارِي، لئلا يدخلَ في عبادتِهِ بقلبٍ غيرِ مقبلٍ على مُنَاجاته. (1/ 150)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 11 - 2012, 11:05 م]ـ
باب أوقات النهي
* حُظِرَتِ الصلاةُ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ لِحكَمٍ يعلمُها الشَّارِعُ، كالابتعادِ عن مشابهةِ الكُفَّارِ في وقتِ عبادتِهِمْ، وأوقاتُ النهي ثلاثة:
الأول: مِنْ صلاةِ الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ عن الأرضِ قِيدَ رُمْحٍ.
الثاني: حين تبلغُ الشمسُ نهايتَها في الارتِفاع، حتى تبدأَ في الزَّوال.
الثالث: من صلاةِ العَصْرِ إلى الغُرُوب. (1/ 151)
* الصُّنَابِحِيُّ لم يسمعْ من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثُهُ مُرْسل. (1/ 152)
* س: ما هي الصَّلاةُ المنهيُ عنها في هذه الأوقات؟
- ج: ذَهَبَ الحنفِيَّةُ، والمالكيةُ، والحنابلة إلى أنها جميعُ التطوعات ما عدا ركعتي الطَّوَافِ، مستدلين بعمومِ النهى الواردِ في الأحاديثِ ومنها قولُهُ – صلي الله عليه وسلم -: " لا صَلاةَ بَعدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمسُ، وَلا صلاَةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
ومذهبُ الشَّافعية، ورواية عن الإمامِ أحمدَ، اختارها شيخُ الإسلامِ "ابن تيمية"، وجماعةٌ من أصحابِنا، إلى أنها النوافلُ المطلقةُ عن الأسبابِ أمَّا الصلواتُ ذواتُ الأسبابِ كتحيةِ المسجدِ لداخلِهِ، وركعتي الوضوءِ فجائزةٌ عند وُجودِ سببِها في أيِّ وقت. ودليلُهُم على ذلك الأحاديثُ الخاصَّةُ لهذهِ الصلواتِ فإنها مُخَصِّصَةٌ لأحاديثِ النَّهْي العامَّةِ. وبهذا القولُ تجَتمع الأدلةُ كلُّها، ويُعملُ بكلٍ مِنْ أحاديثِ الجانبين. (1/ 153)
* المؤلِّفُ لم يتعرضْ للثالثِ من أوقاتِ النهي مع ثبوتِه في الأحاديثِ وهو وقتٌ ضَئيلٌ قليلٌ، يبتدئ حين تنتهي الشمسُ بالارتفاع، حتى تزول. وقد ثبت تحريمُ الصلاةِ فيه بأحاديث.
منها ما رواه مسلم عن عقبةَ بنِ عامرٍ " ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ ".
ومنها: ما رواه مسلمٌ أيضاً عن عمرِو بنِ عَبَسَةَ، ومنه " ثُمَّ صَلّ حَتى يَستَقِلَّ الظِّلُ بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنم ". (1/ 154)