* اخْتلفَ العلماءُ في الأفضلِ في وقتِ صلاةِ الفجْرِ، فذَهَبَ الحنفِيَّةُ إلى أن الإسفارَ فيها أفضلُ، لحديث " أسْفِرُوا بالْفَجْرِ، فإنه أعظمُ للأجر ". قال الترمذي: حسن صحيح.
وذهبَ الجمهورُ، ومنهمُ الأئمةُ الثَّلاثةُ إلى أنَّ التَّغْلِيسَ بها أفضلُ، لأحاديثَ كثيرةٍ منها عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلَي الْفجرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نسَاءٌ من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.
وأجابوا عن حديثِ " أسفروا بالفجر ... إلخ " بأجوبةٍ كثيرةٍ، وأحسنُها جوابان:
1 - فإمَّا أن يُرَادَ بالأمرِ بالإسْفَارِ تحققُ طُلُوعِ الفجرِ حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقابِ اللَّيل، ويكونُ " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابِهِ، وهو يأتي لغير التفضيلِ كثيرًا.
2 - وإما أن يُرَادَ بالإسفارِ إطالةُ القراءةِ في الصَّلاة فإنها مستحبةٌ، وبإطالةِ القراءة لا يفرُغُونَ من الصلاة، إلا وقتَ الإسْفار. (1/ 135)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 08 - 2012, 12:26 ص]ـ
بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس
* الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ، ويكونُ إلى نصفِ اللَّيْلِ كما صحتْ به الأحاديثُ، إلا إذا اجتمعَ المصلونَ فَتُصَلَّى خشيةَ المشقةِ عليهم بالانتظار. (1/ 137)
* الأفضلُ للإمامِ مراعاةُ حال المؤتمين من التخفيفِ مع الإتمامِ، والإطالةِ مع عَدَمِ الإضجار. (1/ 137)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 2012, 01:08 ص]ـ
* " الصَّلاةُ الأُولى ": هي الظهرُ، لأنها أولُ صلاةٍ أقامها جبريلُ للنبي عليه الصلاةُ والسلام. (1/ 138)
* الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ إلى آخرِ وقتِهَا المختارِ، وهو نِصْفُ اللَّيْلِ لكِنْ تَقْيدُ أفضليةِ تأخيرِ العشاءِ بِعَدَمِ المشقةِ على المصلِّين كما تقدَّمَ. (1/ 139)
* كراهةُ الحديثِ بَعْدَ العِشاءِ لا تنسحبُ على مُذَاكرةِ العِلْمِ النَّافعِ، أو الاشتغالِ بمصالحِ المسلمين. (1/ 139)
* قال الشيخ - رحمه الله - " إذا كان الحديثُ مكروهًا بعدَ العِشَاءِ وهو في الكلامِ المباحِ والسَّمرِ الْبريء، فكيفَ حالُ من يُحْيونَ اللَّيلَ في سماعِ الأغاني الخليعة، ومُطَالعةِ الصُّحُفِ والرِّواياتِ الفاتنةِ الماجنة، ومن فُتِنوا بالمناظرِ المُخجلةِ والأفْلامِ الآثمة، والألعابِ الملهية، الصادَّةِ عن ذكْرِ اللهِ وعن الصلاة حتى إذا قَرُبَ الفجر، وحان وقتُ تنزلِ الرَّحَماتِ هَجَعُوا، فما يُوقِظُهُم من مضاجعِهم إلا حرُّ الشمسِ وأصواتُ الباعةِ وحركة ُالحياة، وقد تركوا صلاةَ الفجرِ جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. أَسَفٌ شَدِيدٌ وَغَمٌ قَاتِلٌ على أُناسٍ سارتْ بهم الحياةُ على هذا المنوالِ البَشِعِ ولَعِبَ بهم الشيطانُ فصدَّهُم عما ينفعُهم إلى ما يضرُّهُم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا اللهَ فأنساهم أنفسَهُمْ، فضربَ عليهم حِجَاب الغَفْلَةِ، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذِّكْرَى ". (1/ 141)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[04 - 09 - 2012, 09:53 م]ـ
* اخْتلفَ العلماءُ في المرادِ بـ " الوسطى " التي حثَّ اللهُ على المحافظةِ عليها بقولِهِ {حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى} على أقوالٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَها " الشَّوْكانيُ " على سبْعَةَ عَشَرَ قولًا، وذكرَ أدلتَهم وليس بنا حاجةٌ إلى ذِكْرِ شيءٍ من ذلك خشيةَ الإطَالةِ وقِلَّةِ الفائدةِ المطلوبة.
والذي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصريحة، وإليه ذهب جمهورُ السَّلَفِ والخلفِ أنَّ المرادَ بها "صلاةُ العصر" وما عدا هذا القولَ فهو ضعيفُ الدَّلَالةِ وساقط الحجة. (1/ 143)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 09 - 2012, 12:04 ص]ـ
* اختلفَ العلماءُ في صلاةِ العِشَاءِ: هل الأفضلُ التقديمُ أو التأخير؟
فذهبَ إلى الأوَّلِ جماعةٌ من العلماءِ مستدلينَ بأنَّ العادةَ الغالبةَ لرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التقديمُ، ولم يؤخْرْهَا إلا في أوقاتٍ قليلة لبيانِ الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرُها أفضلَ لوَاظَبَ عليه.
وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الأفضلَ التأخيرُ مستدلينَ بأحاديثَ صحيحةٍ كثيرةٍ منها عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال: أعْتَمَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَى النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ ".
أمَّا كونُهُ لم يُداوِمْ على تأخيرِها، فلم يمنَعْهُ من ذلك إلا خشيةُ المشقةِ على المأمومين، وقد أخَّرَهَا ذاتَ ليلةٍ فقال: " إنه لوقتُها لولا أن أشقَّ على أمتي ". (1/ 145)
* قد يكونُ ارتكابُ العَملِ المفضولِ أولى منَ الفَاضل إذا اقترنَ بِهِ أحوالٌ ومُلابَسَاتٌ. (1/ 146)
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 654