* الحيض: دمٌ جعله اللهُ تعالى -من رحمته وحكمته- في رحمِ المرأةِ، غذاءً لجنينها، فإذا وضعت تحوَّلَ إلى لبنٍ لغذاءِ طفلها، فإذا كانتْ غيرَ حاملٍ ولا مُرْضعٍ، برَزَ الزَّائدُ منه في أوقاتٍ معلومةٍ؛ لهذا ينْدُرُ أن تحيضَ الحاملُ، أو المرضع. (1/ 117)
* دمُ الحيضِ يمنعُ من الصلاةِ من غيرِ قَضاءٍ لها، وذكر ابنُ دَقِيقِ العِيدِ أنَّ ذلك كالمُجْمعِ عليه من الخَلَفِ والسَّلفِ إلا الخوارج. (1/ 118)
* ذكر ابن دقيق العيد أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلي عنك الدم وصلي " مُشكلٌ في ظاهرِهِ، لأنه لم يذكرِ الغسلَ، ولابُدَّ فيه بعد انقضاءِ أيامِ الحيضِ من الغُسل - والجوابُ الصحيحُ أن هذه الروايةَ وإن لم يُذكَرْ فيها الغسلُ فهي متضمنةٌ له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحةِ التي قال فيها - صلى الله عليه وسلم -: "واغتسلي" *. (1/ 118)
-------------------
* عَن عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟
قالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.
وفي رواية " وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[04 - 07 - 2012, 10:57 م]ـ
بابُ حُكمِ المستحاضةِ
* اختلف العلماءُ في غسلِ المستحاضة لكل صلاة، هل يجبُ أو لا؟
- ذهب بعضُهم إلى وجوبِهِ، عملا بأحاديثَ ورَدَتْ بذلك في بعضِ السُّنن.
وذهبَ الجمهورُ من السَّلفِ ومنهم عليٌ، وابنُ عباسٍ، وعائشةُ، والخَلَفُ، ومنهم الأئمةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وأحمدُ إلى عدمِ وجوبِه، مستدلين بالبراءةِ الأصلية، وهو أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، وأجابوا عن أحاديثِ الأمرِ بالغُسلِ أنه ليس فيها شيءٌ ثابت.
وغسلُ أمِّ حبيبةَ لكلِّ صلاةٍ، إنما هو من عندها، ليس أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كلِّ صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط، كما هو في الروايات الثابتة *. وذكر ابنُ دقيقِ العِيدِ أنه ليس في الصحيحين ولا أحدِهما أنه أمرها بالاغتسالِ لكل صلاة.
-----------
* عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فأمرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلاةٍ (متفق عليه).
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[17 - 07 - 2012, 11:59 م]ـ
حكم مباشرة المرأة الحائض
* يجوزُ مباشرةُ الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهرٌ لم تحلَّ فيه نجاسةٌ بحيضها. (1/ 121)
* يستحبُ لُبْسها الإزارَ وقتَ المباشرة. (1/ 122)
* المعتكفُ إذا أخرج رأسَه من المسجد لا يعدُّ خارجًا منه، ويقاسُ عليه غيرُه من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه. (1/ 122)
* "يتكئ في حجري" "يتكئ" مهموز، ويجوز الفتحُ والكسرُ في الحاء من "حجري": هما لغتان. (1/ 123)
* يجوز قراءةُ القرآنِ في حجر الحائض، لأنها طاهرةُ البدنِ والثياب. (1/ 123)
* يحْرُمُ قراءةُ القرآن على الحائض، أخذًا من توهّم امتناعِ القراءةِ في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد. (1/ 123)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[26 - 07 - 2012, 12:20 ص]ـ
الحائضُ لا تقضي الصَّلاةَ، ولكن تقضي الصوم
* الحائضُ تقضي الصيامَ، ولا تقضي الصلاة، لأنَّ الصلاةَ تتكررُ كلَّ يومٍ خَمْسَ مراتٍ، فهي عبادةٌ مستمرةٌ، ويحصلُ من إعادتِها وقضائِها مشقةٌ أيضًا. (1/ 124)
* كونُ الحائضِ لا تقضي الصلاةَ لأجْلِ المشقةِ مِنَ الأدلةِ التي تُقَررُ القاعدةَ الإسلاميةَ العامَّةَ وهى (إِنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِرِ). (1/ 125)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[26 - 07 - 2012, 02:37 ص]ـ
كِتَابُ الصلاة
* الصلاة في اللُّغَةِ: الدُّعاء. قال القاضي عِياضٌ: هو قولُ أكثرِ أَهلِ العربيَّةِ، والفقهاء. وتسميةُ الدعاء صلاة معروفٌ في كلام العرب. والعلاقةُ بين الدعاء والصلاةِ الجُزْئية، فإنَّ الدعاء جزءٌ من الصلاة؛ لأنها قد اشتملتْ عليه.
وفي الشرع: " أقوالٌ وأفعالٌ مٌفْتَتَحَةٌ بالتكبيرِ ومُخْتَتَمَةٌ بالتسليم مع النية".
* المواقيتُ: جمعُ " مِيقاتٍ " والمرادُ هُنا المواقِيتُ الزَّمانيةُ التي هي المقدارُ المحدَّدُ لِفِعْلِ الصَّلواتِ المفرُوضَاتِ وغيرِها. (1/ 131)
* إنَّ أحبَّ الأعمالِ إلى الله تعالى، الصلاةُ في أوقاتها، ثُمَّ بِرُّ الوالدَيْن، ثم الجهادُ في سَبِيلِ اللهِ، وذلك بعد وجودِ أصْلِ الإيمان. فإنَّ العباداتِ فُرُوعُهُ وهو أساسُها. (1/ 132)
* الأعمالُ ليستْ في درجةٍ واحِدةٍ في الأفْضَليةِ، وإنما تتفاوتُ حسب تقريبِها منَِ الله تعالى، ونفعِها، ومصلحتِها. (1/ 132)
فائدة:
سُئِلُ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن المفاضلةِ في الأعمالِ عِدَّةَ مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يجيبُ على ذلك بما يناسبُ المقام، ويصلحُ لحالِ السَّائلِ ولذا فإنه تارةً يقول: الصلاةُ في أول وقتِها، وتارة يقول: الجهادُ في سبيل الله، وتارة الصدقة، وذلك على حَسَبِ حَالِ المخاطَبِ وما يليقُ به.
ولا شكَّ أنَّ هذه أجوبةَ الحكمةِ والسَّداد، وفتاوى من يريدُ العملَ والصَّالِحَ العام، فإن الدِّينَ الإسلاميَّ دينُ الواقع في أحكامِه وأعمالِه، لذا ينبغي أن تكونَ المفاضلةُ بين الأعمالِ مبنيةً على هذا الأساس؛ فإن لكل إنسانٍ عملا يَصْلحُ له ولا ينجحُ إِلا به، فينبغي توجيهُهُ إليه كذلك الوقت يختلف، فحينًا تكونُ الصدقةُ أفضلَ من غيرِها كوقت المجاعَاتِ والحاجة، وتارةً يكونُ طلبُ العِلْمِ الشرعي أنفعَ للحاجة إليه، وكذلك وظائفُ اليومِ والليلة، فساعةً يكون الاستغفارُ والدُّعاءُ أولى من القراءة، وساعةً أخرى تكون الصلاة وهكذا. (1/ 133)
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 653