* تسويةُ الصفوفِ سببٌ في تمامِ الصَّلاةِ فيكونُ ذلك مستحبًا، كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقيل بوجوبِهِ لحديث "لتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهِكم". (1/ 192)
* يُكرهُ اعْوجاجُ الصفوفِ، وأنَّ ذلك نقصٌ في الصَّلاة. (1/ 194)
* تسْويةُ الصفوفِ من وظيفةِ الإمامِ. (1/ 196)
* يجوزُ كلامُ الإمامِ فيما بين الإقامةِ، والصَّلاةِ لما يَعْرِضُ من الحاجة. (1/ 196)
* يجوزُ الاجتماعُ في النَّوافِلِ وإن لم يُشْرَعْ لها اجتماعٌ إذا لم يُتْخذْ ذلك عادةً مستَمِرَّة. (1/ 198)
* يستحبُّ إجابةُ دعوةِ الدَّاعي لاسيما لمن يحصُلُ بإجابتِهِ جبرُ خواطرِهم، وتطمينُ قلوبِهم، ما لم تكن وليمةَ عُرْسٍ فعند ذلك تجبُ إجابةُ الدَّعْوةِ. (1/ 199)
* المشهورُ من مذهبِ الإمامِ " أحمدَ " فسادُ صلاةِ المأمومِ إذا كان واقفًا عن يسارِ الإمامِ مع خُلُوِّ يمينِهِ.
وذهبَ الجمهورُ من العلماءِ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ إلى صحةِ صلاتِهِ ولو مع خلوِّ يمينِ الإمامِ وهو الرِّوايةُ الثَّانيةُ عن الإمامِ " أحمدَ "، واختارَهَا بعضُ أئمَّةِ أصحابِهِ مستدلين بهذا الحديثِ وهو استدلالٌ واضحُ المأخَذِ مع أنهم أجمعوا على أن الموقفَ الفاضلَ للمأمومِ الواحدِ أنْ يكونَ عن يمينِ الإمام. (1/ 200)
*إنَّ المأمومَ الواحدَ إذا وقفَ عن يسارِ الإمامِ فاستدارَ إلى يمينِهِ يأتي من الخلف، كما ورد في بعضِ ألفاظِ الحديثِ في البخاري. (1/ 201)
* إنَّ العملَ في الصَّلاةِ إذا كان مشروعًا لصحتِهَا لا يضرُّهَا. (1/ 201)
* لا يُشْترطُ لصحةِ الإمامةِ أنْ ينويَ الإمامُ قَبْلَ الدُّخولِ في الصَّلاة أنه إمامٌ. (1/ 201)
* إنَّ الأفضلَ في المتابعةِ أنْ تقعَ أعمالُ المأمومِ بعد أعمالِ الإمامِ مباشرةً. قال الفقهاءُ: وتكرهُ المساواةُ، والموافقةُ في هذه الأعمالِ. (1/ 209)
* تجوزُ الإشارةُ في الصَّلاةِ للحاجةِ. (1/ 210)
* [تنبيه]: الموافقةُ في أفعالِ الصلاةِ، وأقوالِها للإمامِ مكروهةٌ، إلا تكبيرةَ الإحرامِ، فإنها لا تنعقدُ معها الصَّلاةُ. (1/ 212)
* ذهبَ مالكٌ في إحدى الرِّوايتين عنه إلى أنَّ التأمينَ لا يُشرعُ في حقِّ الإمامِ، وتأوَّلَ قولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمّنُوا، فَإنًهُ من وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمين اْلملائِكَةِ، غفِرَ له مَا تَقدمَ مِنْ ذَنِبه ". على معنى: إذا بلغ الإمامُ موضعَ التَّأمينِ، ولم يَقْصِدِ التأمينَ نفسَهُ.
وذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى استحبابِ التأمينِ لكلٍ من الإِمامِ، والمأمومِ، والمنفردِ لظاهرِ الحديثِ الذي معنا، وغيره.
وذهبتِ الظَّاهريةُ إلى الوجوبِ على كلِّ مُصَلٍّ، وهو ظاهرُ الحديثِ في حَقِّ المأمومينَ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب. (1/ 213)
* اسْتدلَّ البخاريُّ بهذا الحديثِ على مشروعيةِ جهرِ الإمامِ بالتأمين؛ لأنَّهُ عَلَّقَ تأمينَ المؤتمين بتأمينِهِ، ولا يعلمونَهُ إلا بسماعِهِ، وهذا قولُ الجمهورِ. (1/ 214)
* ذكرَ الصنعانيُّ: أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يُطيلُ صلاتَهُ لعلمِهِ بحالِ المؤتَمِّينَ بِهِ، وأنَّ الأمرَ بتخفيفِ الصَّلاةِ خاصٌّ بالأمَّةِ. (1/ 216)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 03 - 2013, 12:11 ص]ـ
بابُ صفةِ صلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
* أفعالُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاتِهِ تدلُّ على الوجوب، ومَنْ صَرَفَهَا عنه إلى غيرِهِ فعليه تقديمُ الدَّليلِ. (1/ 219)