responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 651
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[13 - 03 - 2012, 09:46 م]ـ
بيانُ حُكْمِ المَنِيِّ

* اختلفَ العلماءُ في نجاسةِ المني
فذهبت الحنفيةُ، والمالكيةُ إلى نجاستِهِ، مستدلين بأحاديثِ غَسْلِهِ من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه مسلمٌ في صحيحِه عن أمِّ المؤمنين عائشةَ - رضي اللهُ عنها - قَالَتْ: "كنتُ أغْسِل الْجَنَابةَ مِنْ ثَوبِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاةِ وإن بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ".
وذهب الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الحديثِ، وابنُ حَزْمٍ، وشيخُ الإسلامِ " ابنُ تَيْمِيَّةَ " وغيرُهم من المحققين إلى طهارتِهِ، مستدلين بأدلةٍ كثيرةٍ منها ما يأتي:
1 - صحةُ أحاديثِ فَرْكِ عائشةَ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا بِظُفْرِها، فلو كان نجسًا، لما كفى إلا الماءُ، كسائرِ النجاساتِ.
2 - أنَّ المَنِيَّ هو أصلُ الإنسانِ ومَعْدِنُهُ، فلا ينبغي أنْ يكونَ أصلُهُ نجسًا خبيثًا، والله كرَّمَه وطهَّره.
3 - لمْ يأمرِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بغسلِه والتحرزِ منه كالبول.
4 - أجابوا عن أحاديث غسله، بأن الغُسْلَ لا يَدُلُّ على النجاسةِ، كما أن غسل المُخَاطِ ونحوِه، لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعًا، فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. (1/ 101)

* المنيُّ طاهرٌ، ولا يجبُ غسلُه من البدنِ والثيابِ وغيرِها. (1/ 102)

* يُستحبُ إزالةُ المني عن الثوبِ والبدنِ فيُغسلُ رَطْبًا، ويُفركُ يابسًا. (1/ 102)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 03 - 2012, 09:22 م]ـ
بيانُ أنَّ الجِماعَ يُوجِبُ الغسلَ سواءٌ حصلَ معه إنزالٌ أمْ لمْ يُنْزِلْ

* يجبُ الغسلُ من إيلاجِ الذَّكَرِِ في الفرج، وإن لم يحصلْ إنزال. (1/ 103)

* قولُ النبي - صلي الله عليه وسلم - " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا وَجَبَ الغُسْلُ " (وفي لفظٍ لمُسلمٍ " وَإِن لَمْ يُنْزل ") ناسخٌ لحديثِ أبي سعيدٍ (الماءُ مِن الماء) المفهوم منه بطريقِ الحَصْر أنه لا غسلَ إلا من إنزالِ المَنى. (1/ 103)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[21 - 03 - 2012, 09:20 م]ـ
بيانُ مقدارِ الماءِ الذي يكفي للغُسْلِ من الجَنابةِ

* (الصَّاعُ) الذي هو أربعةُ أمدادٍ يكفي للغسل من الجنابة. (1/ 105)

* قال ابنُ دقيقِ العِيدِ: {وليس ذلك (1) على سبيلِ التحديدِ، فقد دلتْ الأحاديثُ على مقاديرَ مختلفةٍ، وذلك والله أعلم- لاختلافِ الأوقاتِ أو الحالاتِ، كقلةِ الماءِ وكثرتِهِ، والسفر والحضر} (1/ 105)
--------------------------------------------
(1) أي الصاع.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[27 - 03 - 2012, 09:18 م]ـ
بَابُ التيمّم

* التيممُ ينوبُ منابَ الغُسلِ في التطهيرِ من الجنابة. (1/ 108)

* التيمم لا يكون إلا لعادمِ الماءِ أو المتضررِ باستعمالِهِ. (1/ 108)

* لا ينبغي لمن رأى مقصرًا في عمل أن يبادرَه بالتعنيف أو اللومِ، حتى يستوضحَ عن السببِ في ذلك، فلعل له عذرًا وأنت تلوم. (1/ 109)

* يجوز الاجتهادُ في مسائلِ العلمِ بحضرة النبي- صلى الله عليه وسلم -، والدليلُ علي ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (348) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضيَ الله عَنْهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ في القَوْم فقالَ: "يَافُلان مَا مَنَعَك أنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْم؟ " فقال يَا رَسُولَ الله أصابتني جَنَابة وَلا مَاءَ، فقال: عَلَيْكَ بالصعِيِدِ فًإنَّهُ يَكْفِيكَ "، فقد ظن الصحابي (1) أنَّ مَنْ أصابتْهُ الجنابةُ لا يصلى حتى يجدَ الماءَ، وانصرف ذهنُهُ إلى أن آية التيمم (2) خاصة بالحدث الأصغر. (1/ 109)
---------------------------------------------------------
(1) هو خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ - رضي الله عنه -.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست