responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 648
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[01 - 02 - 2012, 07:20 م]ـ
* ما حكم وضعِ الجَرِيدَة "عسيب النخل الذي ليس فيه سعف" علي القبر؟
- اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر مستدلين بما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فَقَاَل: " إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذبانِ في كَبِير، أما أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشى بالنميمَة. فأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة، فقالوا: يَا رَسُول الله لم فَعَلْتَ هذَا؟ قَال: "لعَلهُ يُخَففُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا" متفق عليه. ولأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - تشريعاً عاماً والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته، أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع غير صاحبي هذين القبرين، وكذاك لم يفعله من أصحابه أحدٌ، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس والله تعالى يقول: {وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}، ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله "ليعذبان" فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة".

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 02 - 2012, 10:22 ص]ـ
* هل يَنْتَفِعُ الميتُ بعملِ الحيِّ حينما يجعلُ الحيُّ ثوابَ قربته البدنيةِ أو المالية إلى الميت؟
- اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، فقال الإمام أحمد:- " الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه ".
وأما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان:-
أحدهما: أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة.
الثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعاً أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى.
وقال الصنعانى:- " الميت يصح أن يوهب له أي قربة .. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف. والحق لحوقها".

* ذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 02 - 2012, 07:50 م]ـ
باب السواك

* السواك مستحب، وفضله بلغ به درجة الواجبات في الثواب. (1/ 69)

* ما علة استحباب السواك عند كل الصلاة؟
- قال ابن دقيق العيد:- " السر أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العبادة، وقد قيل:- " إن ذلك الأمر يتعلق بالمَلك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة" ".
وقال الصنعاني:- " ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر " من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم " ". (1/ 70)

* (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قاعدة عمومية نافعة جدا، فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بتركِ الواجبات الشرعية. (1/ 70)

* (القضم) يكون بأطراف اللسان، (الخضم) بالفم كله. (1/ 72)

من درر الشارح - رحمه الله - أنه قال معلقاً علي قول النبي - صلي الله عليه وسلم -:- " لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ ":- " من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته، ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك، فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك، وأثر منفعته عاجلا وآجلا، كاد يلزم أمته به عند كل وضوء أو صلاة. ولكن - لكمال شفقته ورحمته - خاف أن يفرضه الله عليهم، فلا يقوموا به، فيأثموا، فامتنع من فرضه عليهم خوفاً وإشفاقاً، ومع هذا رغبهم فيه وحضَّهم عليه ".

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[08 - 02 - 2012, 07:33 ص]ـ
باب المسح علي الخفين

* شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وروى أيضاً عن " مالك " وبعض الصحابة. لكن قال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. وأما مالك، فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر من "وأرجُلِكُمْ" لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. (1/ 76)

* قال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه:- " أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة ". (1/ 76)

* المسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. (1/ 76)

* تشترط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. (1/ 76)

* مدة المسح على الخفين والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. (1/ 77)

* الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة لا يكفى فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال. (1/ 77)

* الجبيرة والجروح المعصوبة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. (1/ 77)
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست