responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 647
بَبَاب دخول الخلاء والاستِطَابة

* يجِبُ اجتنابُ النجاساتِ، وعملُ الأسبابِ المنجيةِ منها، فقد صح أنَّ عدمَ التحَرزِ مِنْ البَول منْ أسْبَابِ عَذابِ القبر. (1/ 56)

* "الغائط": المطمئنُ مِنْ الأرضِ، وكانوا ينتابونه لقضاءِ الحاجةِ، فكنوا به عن الحدثِ نفسه. (1/ 57)

* إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها قوله - صلي الله عليه وسلم -:- " إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا " هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. (1/ 58)
* ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. (1/ 58)

* ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة؟
- ذهب أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري إلي تحريم ذلك مطلقاً، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، واحتجوا بقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا " متفق عليه.
بينما ذهب إلى جوازه مطلقاً، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث منها ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال:- " رَقيِتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ ".
وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.
فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني: لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. (1/ 60)
* يجوز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. (1/ 60)

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 01 - 2012, 11:20 ص]ـ
* يجوز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل. (1/ 61)

* قال النووي:- "فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثمَّ يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. (1/ 61)

* يجوز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً، والدليل علي ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال:- "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء". (1/ 62)
"وغلام نحوي":الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
"إداوة من ماء": بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.
"العَنَزة": عصا أقصر من الرمح لها سنان.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[25 - 01 - 2012, 11:12 م]ـ
* قال الشيخ " البسام " معلقاً علي حديث "لا يُمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهو يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِيِنهِ، ولا يَتَنَفَسْ في الإنَاء" متفق عليه:- "يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، من النصائح الغالية والفوائد الثمينة، التي تهذب الإنسان، وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض.
فالأولى والثانية:- أن لا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب، فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب، والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية.
والثالثة:- النَّهى عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة، التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى، إذا كان الشارب المتنفس مريضاً. وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه. والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد". (1/ 63)

* اختلف العلماء: هل النهى هنا للتحريم، أو للكراهة؟
فذهب الظاهرية إلى التحريم، أخذاً بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى الكراهة، على أنها نواه تأديبية. (1/ 63)
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست