نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 646
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 10:42 م]ـ
* اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه. (1/ 43)
* هل يجزئ مسح بعض الرأس أو لا بد من مسحه كله؟
- ذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، إلى جواز الاقتصار على بعضه - على اختلافهم - في القدر المجزئ منه، واستدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكم} على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ: "أنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ".
- بينما ذهب مالك، وأحمد: إلى وجوب استيعابه كله واحتجوا بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الجماعة " مَسحَ رأسه بيدَيْهِ فَأقبل بِهِمَا وَأدْبر بَدَأ بُمَقدَّم رَأسِهِ ثُمً ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفاه ثم ردهما إِلَى المَكَانِ الذي بَدَأ مِنْهُ "، وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن "الباء" لم ترد في اللغة للتبعيض وإنما معناها في الآية الإلصاق. أي: ألصقوا المسح برؤوسكم والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء، وقد سئل نفطويه، وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان:- " من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه ". (1/ 43)
* قال ابن القيم:- " لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ". (1/ 44)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[21 - 12 - 2011, 09:15 م]ـ
* قال جمهورُ أهلِ العلم:- " إنَّ المستحبَ أخذُ الماء للوجه باليدين جميعاً لكونه أسهلَ وأقربَ إلى الإسباغ ". (1/ 47)
* قال أبو داود:- " أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة "، وقال ابن المنذر:- " إن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح مرة واحدة ". (1/ 47)
* اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني، وقال بعض أهل العلم:- " إن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس. (1/ 48)
* قال النووي:- " قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر ". (1/ 50)
* وقال النووي أيضاً:- " أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه ". (1/ 50)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[27 - 12 - 2011, 08:09 م]ـ
* اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بحديث " إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل "، على اختلاف بينهم في قدر حَدِّ المستحب.
وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي:
1 - مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.
وعمل أبي هريرة فَهْم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
أما قوله:- " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2 - لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً.
3 - لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله.
4 - إن كل الواصفين لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح:- " لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ".
5 - الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن نزولا.