نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 645
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 12 - 2011, 09:54 م]ـ
- س: الماء الذي بِيلَ فيه: هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟
ج: إذا كان هذا الماء متغيراً بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته، قليلاً كان أو كثيرا ً.
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته.
وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فذهب ابن عمر، ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، مادام قليلا، مستدلين بأدلة، منها حديث " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " متفق عليه.
بينما ذهب أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب والثوري، وداود، ومالك والبخاري: إلى عدم تنجسه، وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على منْ قال إنه نجس، واستدلوا بحديث " الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الفريق الأول بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه.
الراجح: والحق ما ذهب إليه الفريق الثاني، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام " ابن تيمية ".
- ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا، ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية، ما دام قليلاً.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[13 - 12 - 2011, 09:53 ص]ـ
- هنالك خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يجب التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب في الإناء؟، ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من قول النبي - صلي الله عليه وسلم -" إذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدكم فْليَغسِلْهُ سَبْعاً " [متفق عليه، ولمسلم " أولاهن التراب "] ضربنا عن الإطالة بذكرها صفَحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. (1/ 38)
- إن ولوغ الكلب في الإناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء، وينجس ما فضل منه. (1/ 39)
- يجب استعمال التراب مرة، والأََولَى أن يكون مع الأُولَى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي الثامنة المشار إليها في حديث "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَفِّرُوه الثًامِنَةَ بِالتراب". (1/ 39)
- لا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. (1/ 39)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[13 - 12 - 2011, 11:17 م]ـ
- س: هل تقوم المنظفات " المنقيات " مقام التراب؟
ج: ذهب أحمد إلي أن ما يقوم مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد التراب، وإنما القصد النظافة.
بينما ذهب النووي - وهو المشهور من مذهب الشافعي - إلي أنه لا يقوم مقام التراب الأشنان ولا الصابون ولا غيرهما من المنقيات علي الأصح.
قال " الشارح ":- وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة ما لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ (عَفِّروه) يُؤَيّد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب. (1/ 39)
من درر الشيخ " البسام ":- قال الشيخ - رحمه الله - معلقاً علي حديث " إذا ولغ الكلب ... " " ما يؤخذ من هذا الحديث عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤُديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته، فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده ..
فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين، وويلا للجاحدين. ". (1/ 40)
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 12 - 2011, 09:54 ص]ـ
- سؤال: ما معني " لا يحدث فيهما نفسه " في قول النبي - صلي الله عليه وسلم - " من تَوَضًأ نَحْوَ وُضُوئي هذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "؟
جواب: حديث النفس: هو الوساوس والخطرات، والمراد به هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعنى فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.
- ما حكم الاستنشاق في الوضوء؟
- ذهب الأئمة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وسفيان، وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، واستدلوا بقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " عشر من سنن المرسلين " ومنها الاستنشاق، والسنة غير الواجب.
والمشهور عند الإمام "أحمد" الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه وهو مذهب أبى ليلى، وإسحاق، وغيرهما، واستدلوا بقوله تعالى: {فاغْسِلُوا وجُوهَكُم} والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاَح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها [عشر من الفطرة].
الراجح: ولاشك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته، وعدم ما يعارضها - في علمي - والله أعلم.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 645