نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 628
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 08 - 2012, 01:37 ص]ـ
الفائدة الثانية والثمانون (1/ 397):-
(السجودُ على المقابرِ والذَّبحُ عليها) وثنيةٌ جاهليةٌ وشركٌ أكبرُ، فإنَّ كلًا منهما عبادةٌ، والعبادةُ لا تكونُ إلا للهِ وحدَهُ فمن صرفَها لغيرِ اللهِ فهو مشركٌ، قال اللهُ تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}، وقال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ... إلى غيرِ هذا مِنَ الآياتِ الدَّالةِ على أنَّ السُّجودَ والذَّبحَ عِبادةٌ، وأنَّ صرْفَهُمَا لغير اللهِ شركٌ أكبر. ولا شكَّ أنَّ قصدَ الإنسانِ إلى المقابرِ للسجودِ عليها أو الذبحِ عندَها إنما هو لإعظامِها وإجلالها بالسجودِ والقرابينِ التي تُذْبحُ أو تُنْحرُ عندَهَا، وروى مسلمٌ في حديثٍ طويلٍ في باب تحريمِ الذبحِ لغيرِ اللهِ تعالى ولَعْنِ فاعِلِهِ - عن علي بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: حدثني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأربعِ كَلِماتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذبحَ لغيرِ الله، لعن الله من لعن والِدَيْهِ، لعن الله من آوى محْدِثًا، لعن الله من غَيَّرَ مَنَارَ الأرضِ»، وروى أبو داودَ في سُننهِ من طريقِ ثابتِ بنِ الضَّحاكِ رضي الله عنه قال: «نذر رجلٌ أن ينحرَ إبلًا بِبُوانةََ، فسألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، فقال: "فهل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوفِ بنذرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في مَعْصيةِ اللهِ ولا فيما لا يملكهُ ابُنُ آدمَ» فدلَّ ما ذُكِرَ على لعنِ من ذَبَحَ لغير الله وعلى تحريمِ الذبح في مكانٍ يُعَظَّمُ فيهِ غيرُ اللهِ من وثنٍ أو قبرٍ أو مكانٍ فيه اجتماعٌ لأهلِ الجاهليةِ اعتادُوه وإن قُصِدَ بذلك وَجْهُ الله.
ـ[صالح العَمْري]ــــــــ[24 - 08 - 2012, 04:18 م]ـ
زدنا من هذه الفوائد زادك الله من فضله، وجزاك خيرا، ونفع بك.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[24 - 08 - 2012, 09:47 م]ـ
زدنا من هذه الفوائد زادك الله من فضله، وجزاك خيرا، ونفع بك.
آمين، وإياكم أيها الفاضل.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 2012, 12:32 ص]ـ
الفائدة الثالثة والثمانون (1/ 400):-
(هل قبرُ هاجرَ أمِّ إسماعيلَ - عليه السلام - بالمسجدِ الحرام؟!) أمَّا كونُ هاجرَ مَدْفونةً بالمسجِدِ الحرَامِ أو غيرِهَا مِنَ الأنبياءِ فلا نعلمُ دليلا يدُلُّ على ذلك، وأمَّا من زَعَمَ ذلك من المؤرِّخين فلا يُعتمَدُ قولُهُ؛ لعدمِ الدَّليلِ الدَّالِّ على صحتِهِ.
الفائدة الرابعة والثمانون (1/ 403):-
(إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين) لا يجوزُ بناءُ المسَاجِدِ على قُبُورِ أولياءِ اللهِ الصالحين، ولا تجوزُ الصَّلاةُ في هذه المساجد؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصَارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد» متفقٌ على صحتِهِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: «أَلا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجِدَ، فإني أنهاكم عن ذلك» خرَّجَهُ مسلِمٌ في صحيحِهِ، وخَرَّجَ مسلمٌ أيضًا عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه».
ـ[متبع]ــــــــ[31 - 08 - 2012, 08:24 م]ـ
أسأل الله الكريم أن يكتب أجرك على هذا العمل.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[05 - 09 - 2012, 12:00 ص]ـ
الفائدة الخامسة والثمانون (1/ 406):-
(تقْبيلُ أَعْتابِ مدخلِ الحسين) يحرمُ تقبيلُ أعْتابِ مدخلِ الحسينِ والسَّيدةِ زَيْنَبَ وغيرِهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوعِ لغيرِ اللهِ وتعظيمِ الجماداتِ والأمواتِ تعظيمًا لم يُشَرِّعْهُ الله، ولأنَّ ذلكَ مِنْ وسائلِ الشِّرْكِ بأصحابِ القبورِ وهكذا التوسلُ بذواتهم أو حقِّهم وجاهِهِم.
الفائدة السابعة والثمانون (1/ 407):-
(إقامةُ حَفْلٍ لمولدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -) لا يجوزُ إقامةُ حفلٍ لمولدِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ولا غيرِهِ من الناسِ ولا شَدُّ الرَّحْلِ لحضورِهِ. وسبقَ أَنْ كَتَبَ سماحةُ الشيخِ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ اللهِ بن باز كتابةً ضَافيةً في الموضوعِ بأنه بدعةٌ لم يفْعَلْها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ رضي الله عنهم ولا غيرُهُم من العُلماءِ في القرونِ المفضلةِ، والخيرُ كُلُّهُ في اتِّبَاعِهِم.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 628