responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 627
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[26 - 07 - 2012, 02:18 ص]ـ
الفائدة الخامسة والسبعون (1/ 383):-
(المتفيهقون) هم المتكلفونُ في الكلامِ المتنطعون فيه.

(من دُررِ اللجنةِ الدائمة) (1/ 386) 1 - الدعوةُ إلى اللهِ بالحكمة، والموعظةِ الحسنةِ، والمجادلة بالتي هي أحسن أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، قال الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}. 2 - ينبغي أن يكونَ الداعي إلى اللهِ عالمًا بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرصٌ على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3 - سبُّ الدِّين والاستهزاءُ بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرًا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلَّف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}. 4 - عبادةُ القبورِ، وعبادةُ الطَّاغوتِ شركٌ بالله فالمكلف الذي يَصْدُرُ منه ذلك يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركِهِ فهو مخلدٌ في النار ولا يكون معذورًا بعد بيانِ الحُكْم له، وهكذا من يذبح لغير الله. 5 - تغييرُ المنكر يكون من كلِّ شخصٍ بحسبه؛ ولهذا رتَّبَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم تغييرَ المنكر ثلاثَ درجاتٍ، فقال صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرًا فلْيغيرْهُ بيده فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلك أضعفُ الإيمان» فالذين يستطيعون التغييرَ باليد هم الحكامُ ونوابُهم، والعلماءُ ينكرون باللسان، ومَنْ دونَهم ينكرون بالقلب وقد يتمكنُ بعضُهم من التغيير باللسان، وقد قال اللهُ سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}؛ فالعبدُ لا ينبغي أن يكلِّف نفسَهُ بما لم يكلفْهُ اللهُ به، ومما ينبغي التنبيهُ له أن من أراد تغيير منكرٍ بأي درجةٍ من الدرجات فلا بد من النَّظرِ فيما يترتبُ على تغييرِ المُنْكَرِ من حصولِ المصالحِ والمفاسدِ وما يترتب على تركِهِ من المصالح والمفاسد، فما ترجَّحَتْ مصلحتُهُ في التغيير أو تركِهِ أخذَ به وما ترجحت مفسدتُه في التغيير أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت المصالحُ في التغيير والتركِ جاز تفويتُ أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضتِ المفاسدُ في التغيير والترك جاز ارتكابُ أخفِّها؛ ليدفعَ أشدَّها وهكذا، وإذا تساوتِ المصالحُ والمفاسدُ فدرءُ المفاسدِ مَقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[26 - 07 - 2012, 03:38 ص]ـ
الفائدة السادسة والسبعون (1/ 390):-
(الطواف بالقبور) حرام، وإنْ قُصِدَ التقربُ إلى من فيها من الموتى فهو شركٌ أكبرُ يُخْرِجُ من الإسلام؛ لأنَّ الطَّوافَ عِبادةٌ؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، وصرفُ العبادة أو شيءٍ منها إلى غيرِ اللهِ شركٌ.

الفائدة السابعة والسبعون (1/ 390):-
(الذبح عند القبور) محرم، وإن قصد به التقربُ إلى صاحبِ القبر فهو شركٌ أكبر؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} والنُّسُكُ: هو الذبح، ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ من ذبحَ لغير الله» خرجه مسلمٌ في صحيحه.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[02 - 08 - 2012, 04:06 ص]ـ
الفائدة الثامنة والسبعون (1/ 392):-
(قبرُ نبي اللهِ يونسَ معروفٌ مكانُه!) ما يُذْكرُ عنِ الْقبرِ المذكورِ من أنه معروفٌ ليس بصحيح؛ لأنه لا يُعلمُ قبرُ أحدٍ من الأنبياء لا يُونسَ عليه الصلاة والسلام ولا غيرِه سوى قبرِ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبرِ إبراهيمَ الخليلِ عليه السلام في فِلَسْطِين، ومن ادَّعى أن قبرَ يونسَ أو غيرِه من الأنبياءِ مَعْرُوفٌ فقد كذب أو صدَّقَ بعضَ الكاذبين.

الفائدة التاسعة والسبعون (1/ 392):-
(الحلْوى وغيرُها مما يُقَدَّمُ للقبور) ليس له خصوصيةٌ ولا تكتسبُ بذلك شيئًا من البركة، والواجبُ أخذُها وتوزيعُها بين الفقراء؛ لأنها مالٌ قد أعْرَضَ عنه أهلُهُ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[22 - 08 - 2012, 11:21 م]ـ
الفائدة الثمانون (1/ 394):-
(التَّمَاثيلُ والأصْنامُ) يجبُ هدمُها، والقضاءُ على رُسُومِها، وهتْكُ الصورِ، وإزالةُ معالمها سواءٌ اتخِذَتْ للعبادةِ أم للزينة؛ إنكارًا للمنكر، وحمايةً للتوحيد.

الفائدة الحادية والثامنون (1/ 395):-
(بناءُ الزَّوايا والمساجدِ على قبر) أولا: بناءُ الزوايا والمساجدِ على قبرٍ أو قبورٍ حرامٌ؛ لما ثَبَتَ من نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنِهِ مَنْ فعَل ذلك، فإن بُنيتْ عليها فعلى ولاةِ المسلمين وأعوانهم هدمُها؛ إزالةً للمنكر فإنها أُسستْ على غَيرِ تقوى، وكذا لو كان لجماعةٍ من المسلمين مَنَعَةٌ، وفيهم قوةٌ فعليهم أن يُزِيلُوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمِها إثارةُ فتنٍ لا يُستطاعُ إطفاؤها والقضاءُ عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُزِلِ الأصنامَ التي كانت على الكعبةِ والتي بداخلِها أوَّلَ الأمْرِ معَ دعوتِهِ إلى التوحيد وتسفيهِ أحْلامِ المشركين؛ لعبادتهمُ الأصنامَ فلما قَوِيَ المسلمون أزالها عام فتحِ مكة.
ثانيا: إذا هُدِمَتْ جاز لك أن تأخذَ من أجزائِها ما تنتفعُ به إذا أَمِنْتَ الفتنةَ ولم تخشَ الضَّرر.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست