responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 624
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[12 - 02 - 2012, 11:19 م]ـ
الفائدة الثانية والخمسون (1/ 276):-
(دفع الغيرة) يكون باعتقاد أن النعم جميعًا هبة من الله جل وعلا، وأنه هو الذي قسمها على عباده، قال تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة.

ـ[متبع]ــــــــ[14 - 02 - 2012, 02:56 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[15 - 02 - 2012, 12:56 ص]ـ
الفائدة الثالثة والخمسون (1/ 314):-
(قراءةُ القرآنِ في الماءِ للمريضِ) وشربُه إياه جائزٌ، وقدْ وردَ في [سننِ أبي داودَ] في كتابِ الطبِ عنْ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على ذلك.

الفائدة الرابعة والخمسون (1/ 323):-
(وضعُ خرقةٍ أو قطعةِ جلدٍ علي بطنِ الولدِ أو البنتِ) إنْ كانْ يقصدُ بذلك ما يقصدُ منْ التمائمِ مِنْ جلبِ نفعٍ أو دفعِ ضرٍ فهذا محرمٌ، بلْ قدْ يكونُ شركاً، وإنْ كانَ لغرضٍ صحيحٍ؛ كمسكِ السُّرَّةِ للطفلِ عن الارتفاعِ أو شدِّ الظهرِ فلا شيءَ في ذلك.

الفائدة الخامسة والخمسون (1/ 330):-
(تعليقُ التمائمِ منْ القرآنِ وغيرِه) التمائمُ التي يعلقُها الشخصُ قسمان:
أحدهما: أنْ تكونَ منْ القرآن.
والثاني: أن تكونَ منْ غيرِ القرآن.
إنْ كانتْ منْ القرآنِ فقدْ اختلفَ فيها السلفُ على قولين:-
الأول: لا يجوزُ تعليقُها، وبه قالَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ، وهو ظاهرُ قولِ حذيفةَ وعقبةَ بنِ عامر ٍوعبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ، وبه قالَ جماعةٌ منْ التابعين منهم أصحابُ ابنِ مسعودٍ، وبه قالَ أحمدُ في روايةٍ اختارها كثيرٌ منْ أصحابِه وجزمَ بها المتأخرون، وهذا قولٌ مبنيٌ على ما رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما عنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنٍ آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيحُ لوجوهٍ ثلاثةٍ تظهرُ للمتأمل.
الأول: عمومُ النهي ولا مخصصَ له.
الثاني: سدُّ الذريعةِ فإنه يفضي إلى تعليقِ ما ليسَ كذلك.
الثالث: أنه إذا علقَ فلابدَّ أنْ يمتهنَه المعلقُ بحملِه معه في حالةِ قضاءِ الحاجةِ والاستنجاءِ ونحوِ ذلك.
القول الثاني: جوازُ ذلك وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ وهو ظاهرُ ما رُويَ عنْ عائشةَ، وبه قالَ أبو جعفر الباقرُ وأحمدُ في روايةٍ، وحملوا الحديثَ على التمائمِ التي فيها شرك.
وأمَّا إذا كانت التمائمُ منْ غيرِ القرآنِ وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنها شركٌ؛ لعمومِ حديثِ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك».

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[06 - 03 - 2012, 11:52 م]ـ
الفائدة السادسة والخمسون (1/ 326):-
(الركوعُ للوالدين وغيرِهما) لا يجوزُ، بل ذلك شرك؛ لأنَّ الركوعَ عبادةٌ للهِ سبحانه كالسجودِ فلا يجوزُ فعلُهما لغيرِ اللهِ سبحانه.

الفائدة السابعة والخمسون (1/ 341):-
(ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت) قائلُ ذلك إنْ كان جاهلًا عُلِّمَ فإن أَصَرَّ فهو والعالمُ ابتداءً سواء كل منهما مشركٌ شركًا أصغر، وكونه شركًا أصغرَ هذا لا يعني أنَّ المسلمَ يتساهلُ في ذلك، فإن الشركَ الأصغر أكبرُ الكبائرِ بعد الشركِ الأكبر.

الفائدة الثامنة والخمسون (1/ 341):-
(اليمين الشرعية) هي اليمينُ باللهِ أو اسمٍ من أسمائِه أو صفةٍ من صفاتِه، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان حالفًا فليحلِفْ باللهِ أو ليصمُتْ» أخرجه البخاري عن عمر.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[15 - 03 - 2012, 12:50 ص]ـ
الفائدة التاسعة والخمسون (1/ 343):-
(قولُ القائلِ " بالأمانة ") إذا لمْ يكنْ يقصدُ بقولِهِ: بالأمانةِ الحلفَ بغيرِ اللهِ، وإنما أرادَ بذلكَ ائتمانَ أخيهِ في أنْ يخبرَه بالحقيقةِ فلا شيءَ في ذلك مطلقًا، لكن ينبغي ألا يعبرَ بهذا اللفظِ الذي ظاهرُهُ الحلفُ بالأمانة، أما إذا كان القصدُ بذلك الحلفَ بالأمانة فهو حلفٌ بغير الله، والحلفُ بغير الله شركٌ أصغرُ، ومن أكبرِ الكبائر؛ لما رَوَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس مِنَّا» رواه أبو داود.

الفائدة الستون (1/ 345):-
(ما وردَ في بعض الأحاديث (1) من الحلفِ بالآباء) فهو قبل النهي عن ذلك (2) جريًا على ما كان معتادًا في العربِ في الجاهلية.
-----------------------------------------------------
(1) كقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " أفلح وأبيه إن صدق ".
(2) النهي هو قول النبي - صلي الله عليه وسلم - «لا تحلفوا بآبائكم» أخرجه البخاري.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست