responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 623
جواب الشبهة: ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثاً بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذت منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[07 - 02 - 2012, 08:58 م]ـ
الفائدة الرابعة والأربعون (1/ 220):-
(الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان) قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعًا ممن ذبحها شكرًا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزامًا لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبًا وعارًا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرًا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبًا له وتطييبًا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم لقرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربًا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله من ذبح لغير الله»، وإن كان كل من العملين ضلالًا وزورًا.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[08 - 02 - 2012, 10:13 م]ـ
الفائدة الخامسة والأربعون (1/ 234):-
(الانحناء تحية للمسلم أو للكافر) لا يجوز ذلك لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.

الفائدة السادسة والأربعون (1/ 235):-
(الوقوف تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني) لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.

الفائدة السابعة والأربعون (1/ 236):-
(تحية العلم) لا تجوز، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم.

الفائدة الثامنة والأربعون (1/ 236):-
(تعظيم الضباط) باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطًا أم غير ضباط.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[12 - 02 - 2012, 08:52 م]ـ
الفائدة التاسعة والأربعون (1/ 245):-
(تعليق التمائم من القرآن) لا يجوز ذلك لثلاثة أمور:- الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

الفائدة الخمسون (1/ 268):-
(كتاب [الحصن الحصين] و [حرز الجوشن] و [السبعة العقود السليمانية]) اتخاذها هذه الكتب حروزا لا يجوز.

الفائدة الحادية والخمسون (1/ 270):-
(تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود) كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلًا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر سبقته العين» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين أو حمة». والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست