ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[10 - 03 - 2013, 07:35 ص]ـ
ولماذا قال الشيخُ يا أخي: (من أصل ستة) ولم يقل من أصل المسألة؟
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[10 - 03 - 2013, 09:21 م]ـ
ولماذا قال الشيخُ يا أخي: (من أصل ستة) ولم يقل من أصل المسألة؟
لأنَّ جميعَ فروضِ أهلِ الرَّدِّ تُؤخذُ من أصلِ ستة.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[20 - 03 - 2013, 03:28 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقول الشيخ رحمه الله:وَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَاحِدٌ.
صحيح، لكن كيف والواحد والاثنان والواحد أربعة لا ثلاثة؟
ـ والسؤال مجرد دعابة فقط.
والسلام
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 03 - 2013, 09:56 م]ـ
حياكم الله شيخنا الكريم، ومتعنا بصحتكم وعافيتكم ما دمتم أحياء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهل جواب سؤالكم هو: أن مسألة الزوجية من أربعة، أخذت الزوجة هنا حقها الربع واحدًا، وبقي ثلاثة فترد المسألة إلى ثلاثة؟