responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 523
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 02 - 2013, 08:06 م]ـ
3 ـ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ يُحْجَبُونَ بِالذُّكُورِ مِنَ الْأَشِقَّاءِ.

مِثَالُهُ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ. فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَخِ الشَّقِيقِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْأُخِتِ مِنَ الْأَبِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 02 - 2013, 08:15 م]ـ
د - وَفِي التَّعْصِيبِ:

1ـ الأَسْبَقُ جِهَةً يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ.

2 ـ الْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ.

3 ـ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ. وَسَبَقَ شَرْحُ ذَلِكَ وَأَمْثِلَتُهُ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[09 - 03 - 2013, 10:46 م]ـ
الرَّدُّ

الرَّدُّ: إِضَافَةُ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ إِلَى أَصْحَابِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِبٌ.
فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا.
فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا أَخَذَ الْمَالَ جَمِيعَهُ فَرْضًا، وَرَدًّا.
وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَخَذُوا جَمِيعَ الْمَالِ فَرْضًا، وَرَدًّا بِعَدَدِ رُؤُسِهِمْ.
وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً مِنْ أَجْنَاسٍ قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، وَتَنْتَهِي بِمَا تَنْتَهِي بِهِ فُرُوضُهُمْ.
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أُعْطِيَ فَرْضَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، ثُمَّ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا سَبَقَ.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[10 - 03 - 2013, 07:35 ص]ـ
ولماذا قال الشيخُ يا أخي: (من أصل ستة) ولم يقل من أصل المسألة؟

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[10 - 03 - 2013, 09:21 م]ـ
ولماذا قال الشيخُ يا أخي: (من أصل ستة) ولم يقل من أصل المسألة؟
لأنَّ جميعَ فروضِ أهلِ الرَّدِّ تُؤخذُ من أصلِ ستة.

أليس كذلك يا شيخنا؟

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[16 - 03 - 2013, 10:52 م]ـ
مِثَالُهُ إِذَا كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنِ ابْنَتِهِ. فَلَهَا جَمِيعُ الْمَالِ نِصْفُهُ بِالْفَرْضِ، وَبَاقِيهِ بِالرَّدِّ.

وَمِثَالُهُ إِذَا كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً مِنْ جِنْسٍ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتَيْهِ. فَلَهَا جَمِيعُ الْمَالِ ثُلُثَاهُ بِالْفَرْضِ، وَبَاقِيهِ بِالرَّدِّ مَقْسُومًا عَلَى اثْنَيْنِ عَدَدِ رُؤُوسِهِمَا.

وَمِثَالُهُ إِذَا كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً مِنْ أَجْنَاسٍ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَأُمِّهِ. فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ:
لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى خَمْسَةٍ.

وَمِثَالُهُ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَأُمِّهِ، وَأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ. فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ وَالْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الْبَاقِي فَرْضًا، وَرَدًّا مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ. وَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَاحِدٌ.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[20 - 03 - 2013, 03:28 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقول الشيخ رحمه الله:وَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَاحِدٌ.
صحيح، لكن كيف والواحد والاثنان والواحد أربعة لا ثلاثة؟
ـ والسؤال مجرد دعابة فقط.
والسلام

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 03 - 2013, 09:56 م]ـ
حياكم الله شيخنا الكريم، ومتعنا بصحتكم وعافيتكم ما دمتم أحياء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهل جواب سؤالكم هو: أن مسألة الزوجية من أربعة، أخذت الزوجة هنا حقها الربع واحدًا، وبقي ثلاثة فترد المسألة إلى ثلاثة؟

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[23 - 03 - 2013, 10:40 م]ـ
ذَوُو الْأَرْحَامِ

ذَوُو الْأَرْحَامِ: كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ، وَلَا عَصَبَةٍ.

فَذَوُو الْأَرْحَامِ مِنَ الْأُصُولِ:
1 ـ كُلُّ ذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَأَبِي الْأُمِّ، وَأَبِي الْجَدَّةِ.
2 ـ كُلُّ أُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ.

وَمِنَ الْفُرُوعِ: كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى كَابْنِ الْبِنْتِ، وَبِنْتِ الْبِنْتِ.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست