نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 522
إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا
وقال العمريطي:
وبابنتين بنتُ الابن تحجب ... وبابن الابن معها تعصب
إن كان في رتبتها أو أنزلا ... واختص بالباقي متى عنها علا
وأما عن السؤال الثاني، فأقول إنَّ بالمسألة خلافا، والراجح هو ما ذكره شيخنا ـ أيضا ـ من أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، قضى بذلك خليفة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يُذكر كما قال البخاري أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ متوافرون.
كما نُقل هذا الرأي عن أبي موسى وابن عباس وأربعة عشر صحابيا، وقد اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وذكر في أعلام الموقعين عشرين وجها لترجيحه، وقد اختاره أيضا من علمائنا شيخنا السعدي، قال ـ رحمه الله ـ في تفسيره:
وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.
وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: {إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} الآية. وقال يوسف عليه السلام: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}
فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه.
وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمُه حكمَه في حجب الإخوة لغير أم.
وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟
وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورِّث الإخوةَ مع الجد نصٌّ ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
وقد اختار هذا الرأي أيضا شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ
وعلى هذا الرأي الراجح ـ إن شاء الله ـ لا يرث الإخوة مع الجد شيئا بكل حال فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين؛ ولهذا قيل:
والجد في ميراثه مثل الأب
وما ذكرتُ ـ يا أخي ـ هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وأما المذهب الآخر وهو أنه لا يحجبهم بل يرثون معه،لأنه في رتبتهم كما قال العمريطي في مراتب العصبة:
وجده في رتبة الأخوة ... وقدموا شقيقه للقوة
فلا أريد أن أطيل في تفصيله، وفي بيان كيف يرثون معه؛ فالكلام في ذلك طويل، لكن أذكر قول العمريطي ـ رحمه الله ـ:
وإنْ يَكنْ معْ إخوة أشقَّا ... أوْ لأبٍ فالأكثرَ استحقا
من ثلْث كلِّ المال والمقاسمَهْ ... كأنه أخٌ لمن قد قاسمَهْ
لكن تعد الإخوة الأشقا ... عليه أولاد الأب الأحقا
ـ ولكن لم العدُّ؟
لتقليل نصيب الجدِّ مع أن الإخوة لأب محجوبون بالأشقاء
ولهذا قال الرحبي:
واحكمْ على الإخوة بعد العد ... حكمَك فيهم عند فقدِ الجد
أي يرثون بعد حظِّ الجد ... كإخوةٍ كانوا بغيرِ جد
هذا، والله أعلم، والسلام.
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[19 - 02 - 2013, 03:47 م]ـ
أخي في الله أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا البيت:
أي يرثون بعد حظِّ الجد ... كإخوةٍ كانوا بغيرِ جد
الذي نسبته إلى الرحبي ليس له، وإنما هو تفسير مني ـ على ما أظن ـ لقوله، لكن جاء موزونا من الرجز فظننته له، وربما ـ يا أخي ـ يكون لغيري، لكن ليس للرحبي ـ رحمه الله ـ فقد رجعت إلى نظمه فلم أجده
هذا ـ والله أعلم ـ والسلام.
ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[20 - 02 - 2013, 07:56 م]ـ
بارك الله فيكم شيخَنا الكريم على هذه الفوائد القيمة. وقد اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وذكر في أعلام الموقعين عشرين وجها لترجيحه
لعل شيخَنا أبا سريع يريد: إعلام الموقعين.